كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الحادي عشر والثاني عشر

الجزء ٩ · صفحة ٤٧٧

477

باب في معرفة الأيمان، وما لا يمين به

43 ولا يثبت (1) فيه

قال الوضاح بن عقبة: بلغني أن عمر بن الخطاب رحمة الله قال: لكم

مندوحة في الكلام عن الكذب.

(2)

ومن قال: وحق الله؛ فهي يمين (3). وإن قال: وحق؛ فليس بيمين. و «والله» و «بالله» و «الله» و «أَيمُ الله» و «أَيمُنُ الله»، و «ربّي وربّك»، و «الذي خلقني وخلقك»، و «الحق إن أراد به الله فالله هو الحق، وإن أراد [بالحق] العدل فلا عليه [كفَّارة]، هو كقولك: وأحق وأشد. وأما عند الله فهذه أيمان وفيها الكفَّارة (3).

وأما «أقسمت بالله» و «لعمر الله ورب الكعبة، و «ربّ المصحف»، و «ربّ المسجد الحرام»، و «ربّ الحلال والحرام»، و «أشهد بالله» ـ وقال بعض: أشهد بالله ليس بيمين ـ، و «الله علي شاهد»، و «معاذ الله»؛ فهذه أيمان وفي «معاذ الله» اختلاف.

وعن محبوب: في قوله: «أعوذ بالله» و «معاذ الله»، ثُمَّ حنث، إطعام عشرة /289/ [مساكين أو صيام ثلاثة أيَّام، ولم ير موسى فيهما كفَّارة.

(1) في (ق): «ولا حنث».

(2) في (ق): «كذب».

(3) في الأصل: «وأنا عبد الله فهذه لا أيمان ولا كفارة»؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتناه من (ق).