الجزء الحادي عشر والثاني عشر
الجزء ٩ · صفحة ٤٧٩باب 43: في معرفة الأيمان وما لا يمين به ولا يثبت فيه
479
وسألتك بالله ليس بيمين ولا قوله سألتك بالرحم الذي بيني وبينك
ليس بيمين
وقوله أنا حالف، ولم يحلف؛ فليس بيمين، أو أنا بغي أو نغل أو مخادع. وحق فلان فليس بيمين.
وقال ابن محبوب: ومن أقسم بشيء من خلق الله لم يلزمه يمين؛ فلو
قال والكعبة والحجّ لم يلزمه يمين كذلك و «كعبة الله» و «بيت الله». في بعض الكتب: ومن قال و «بيت الله»، ثُمَّ حنث؛ فعليه يمين، صيام ثلاثة أيام. و «حق رسول الله لا يمين؛ لأنَّه إِنَّمَا يوقع القسم بغير الله. وكذلك: والصلاة والزكاة والحج والعُمرة فليس، بيمين وإن آلي بذلك فلا يقع إيلاء. وكذلك وحرمة الإسلام وحرمة الإيمان لا يمين.
مسألة: [في الحلف على المنع]
ومن طلب إليه شيء فقال: إنّي حلفت، أو عليَّ يمين أني لا أعطيه؛ فإذا لم يرد أن يوجب على نفسه يمينًا فلا عليه. وعن موسى بن علي قال: إذا
قال: علي يمين؛ فهي يمين. حلف لا / 290/ يدخل بيته، شعر فدخلت بيته شاة؛ فلا يحنث. ومن
6
ومن حلف لا يفـ[ … ] أنَّه يحنث فلا يحنث إلَّا أن يحنث.
ومن حلف لا يدخل بيته صوف، فدخل الكبش، أنه لا] حنث. ومن حلف لا يدخل بيته متاع وفي بيته دراهم فلا ايحنث. وفي قول الله تعالى: [قُلْ] مَنَعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ) (النساء: (77)؛ فالدراهم والدنانير داخلة في ذلك.
(1) خرم في الأصل قدر أربع كلمات؛ ولعل الصواب ما قومناه من: جامع ابن جعفر، 464/ 3.