الجزء الحادي عشر والثاني عشر
الجزء ٩ · صفحة ٤٨٣باب 43: في معرفة الأيمان وما لا يمين به ولا يثبت فيه
483
ومن قال لشيء قبيح يالله ما أحسنه، وليس هو بحسن؛ قال قوم: اهي
يَمين، [فانظر في ذلك].
حسنا،
ومن قال: لا إله إلا الله ما أحسن هذا فقيل: إنَّها يمين إذا لم يكن
وهي امثل الأولى).
او من حلف على شيء عنده صحيح، فوجده غير ذلك؛ فعليه الحنث، ولا إثم عليه. ومن قال: والله ما علمت بكذا وكذا، وقد علم؛ فقد حنث. فإن قال: ما أعلم أنَّه كذا، وقد (2) كان علم؛ فإنَّه لا يحنث.
وإن كان حلف: والله ما أعلم أنّ زيدًا فعل كذا، ثُمَّ بان له أنَّ زيدًا فعل فلا يحنث؛ لأنه حلف على علمه في الوقت فلا حنث عليه.
ومن قال: الله محمود [.] كذا وقد كان فعله؛ فعلى قول: تلزمه الكفَّارة، ولعل بعضًا لا يوجب واللفظ [.] القسم في الأيمان.
مسألة: [في الحلف بالانتساب، وغيره]
ومن قال: أنا زان أو مُراءٍ أو خائن ايريد بذلك (3) اليمين؛ فعليه كفَّارة التغليظ إذا حنث. قال أبو الحواري: إطعام عشرة مساكين أو صيام ثلاثة أيام.
قال: أنا ومن
يهودي أو نصراني أو مجوسي أو صابئ؛ قال الشافعي في اليهودي والنصراني ليس بيمين ولا تلزم عليه كفَّارة. وقال أبو حنيفة: يمين، ويلزمه فيه الحنث.
(1) خروم في الأصل، والتقويم من النسخة (ق) وجامع البسيوي، ص 484. (2) خرم في الأصل، وتقويمه من النسخة (ق) والمصنف للكندي (ج 9).
(3) خرم في الأصل قدر كلمتين، والتقويم من النسخة (ق) وجامع ابن جعفر، 457/ 3.