كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الحادي عشر والثاني عشر

الجزء ٩ · صفحة ٤٨٥

باب 43: في معرفة الأيمان، وما لا يمين به ولا يثبت فيه

| مسألة |

485

ومن قال: هو مشرك بالله أو بدين رسول الله، ثُمَّ حنث؛ افعليها صيام

ثلاثة أيام إن كان فقيرًا.

يوجد:

ومن قال: «عليّ يمين لا كفَّارة لها اإن فعلت كذا، ثُمَّ حنث؛ فإنَّه أنَّ عليه كفَّارة التغليظ. قال أبو مُحمَّد زَعَم الله: او أمَّا (1) في القياس فليس عليه.

مسألة فيمن انتسب إلى ملة أخرى]

واختلفوا فيمن قال: هو يهودي أو نصراني أو هو مجوسي؛ قال قوم: يستغفر الله ولا كفارة عليه، وهو قول مالك والشافعي وأبي (2) (2) وغيرهم. وقال قوم: عليه كفارة يمين، وهو قول الحسن البصري [وطاوس] وغيرهم. قال أبو حنيفة من قال هو يهودي أو نصراني أو بريء من الإسلام؛ كان ذلك يمينًا، يكفّرها إذا حنث فيها. واحتجّ أَنَّ ابن عمر سأل عن امرأة قالت: هي نصرانية يومًا ويهوديّة يومًا إن فعلت كذا، فقال (3): تكفّرها إن فعلت ذلك. وبهذا يقول أصحابنا ويرون أنَّها مغلظة. يمين وخالف في ذلك الشافعي واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من حلف على ملة ملة الإسلام فكفَّارته أن يقول: لا إله إِلَّا الله».

غير

وفيمن قال: هو يهودي أو نصراني أو [مجوسي]؛ قال: قد قال

هي

يمين

من

قال:

(1) خرم في الأصل، وتقويمه من النسخة (ق) والمصنف للكندي (ج 9). (2) في الأصل: علامة «2» تدلّ على الفراغ أو السقط من المنقول منه. ولا يوجد أول وآخر

هذه المسألة في (ق).

(3) في الأصل: «قال خ فقال». وفي (ق): «قال».

(4) رواه البخاري عن ثابت بن الضحاك بمعناه باب من حلف بملة سوى ملة الإسلام وقال حلف باللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله ولم ينسبه إلى الكفر، ر 6161.

النبي: «من