الجزء الحادي عشر والثاني عشر
الجزء ٩ · صفحة ٤٨٥باب 43: في معرفة الأيمان، وما لا يمين به ولا يثبت فيه
| مسألة |
485
ومن قال: هو مشرك بالله أو بدين رسول الله، ثُمَّ حنث؛ افعليها صيام
ثلاثة أيام إن كان فقيرًا.
يوجد:
ومن قال: «عليّ يمين لا كفَّارة لها اإن فعلت كذا، ثُمَّ حنث؛ فإنَّه أنَّ عليه كفَّارة التغليظ. قال أبو مُحمَّد زَعَم الله: او أمَّا (1) في القياس فليس عليه.
مسألة فيمن انتسب إلى ملة أخرى]
واختلفوا فيمن قال: هو يهودي أو نصراني أو هو مجوسي؛ قال قوم: يستغفر الله ولا كفارة عليه، وهو قول مالك والشافعي وأبي (2) (2) وغيرهم. وقال قوم: عليه كفارة يمين، وهو قول الحسن البصري [وطاوس] وغيرهم. قال أبو حنيفة من قال هو يهودي أو نصراني أو بريء من الإسلام؛ كان ذلك يمينًا، يكفّرها إذا حنث فيها. واحتجّ أَنَّ ابن عمر سأل عن امرأة قالت: هي نصرانية يومًا ويهوديّة يومًا إن فعلت كذا، فقال (3): تكفّرها إن فعلت ذلك. وبهذا يقول أصحابنا ويرون أنَّها مغلظة. يمين وخالف في ذلك الشافعي واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من حلف على ملة ملة الإسلام فكفَّارته أن يقول: لا إله إِلَّا الله».
غير
وفيمن قال: هو يهودي أو نصراني أو [مجوسي]؛ قال: قد قال
هي
يمين
من
قال:
(1) خرم في الأصل، وتقويمه من النسخة (ق) والمصنف للكندي (ج 9). (2) في الأصل: علامة «2» تدلّ على الفراغ أو السقط من المنقول منه. ولا يوجد أول وآخر
هذه المسألة في (ق).
(3) في الأصل: «قال خ فقال». وفي (ق): «قال».
(4) رواه البخاري عن ثابت بن الضحاك بمعناه باب من حلف بملة سوى ملة الإسلام وقال حلف باللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله ولم ينسبه إلى الكفر، ر 6161.
النبي: «من