كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الحادي عشر والثاني عشر

الجزء ٩ · صفحة ٤٨٧

باب 43: في معرفة الأيمان وما لا يمين به ولا يثبت فيه

487

ومن قال: والله وباسم الله [ … ] وعهد الله وأشهد بالله وأقسم بالله وأحلف بالله، وعلى يد الله [ .. ] يمين الله؛ فهذا كله حلف وفي الحنث فيه الكفارة). ومن قال: «وحياتي الرحمن الرحيم أنّي لا أفعل كذا»، وفعل؛ افلا كفَّارة| عليه في قوله: «وحياتي»، وعليه في «الرحمن الرحيم» كفَّارة يمين مرسلة. | حلف بحياة (2) فلان أنّه كذا وكذا، وحنث فذلك مكروه عند المسلمين ولا كفَّارة، هكذا عن موسى بن عليّ.

ومن

وفي بعض الآثار قال: من حلف بحياة فلان، فحنث أو لم يحنث؛ فقد وجب عليه يمين وكفارتها إطعام عشرة مساكين أو صيام ثلاثة أيام. قال: لأنَّه أشرك مع الله غيره، والله (3) أعلم.

ووجدت في كتب بعض قومنا رواية: أنَّ عمر بن الخطاب قال: وأبي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ حَلَفَ بِشَيْءٍ دُونَ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ» (4).

ومن قال: إنَّه يصلّي مشرقًا، يريد خلاف قبلة المسلمين، ثُمَّ حنث؛ فعليه كفَّارة يمين مغلّظ.

وقول الرجل: «لعمري» لا بأس به، إِنَّما هي

لغة.

وعن جابر أنه كان يقول: إني أخاف أن يكون القسم يمينًا. فإذا قال الرجل لأخيه: أقسمت عليك فهو يمين.

(1) هذه الفقرة لا توجد في (ق).

(2) خرم في الأصل قدر كلمتين والتقويم من النسخة (ق) وجامع ابن جعفر، 496/ 3.

(3) في الأصل: + «والله خ فالله». (4) رواه أحمد، عن عمر بلفظه، ر 311. وأبو داود، عن ابن عمر بلفظ قريب، باب في كراهية

الحلف بالآباء، ر 2829.