الجزء الحادي عشر والثاني عشر
الجزء ٩ · صفحة ٤٨٨488
كتاب
الجزء الثاني عشر
ومن قال: أنا عبدك (1) من دون الله إن فعلت كذا، فحنث؛ فليعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينًا.
ومن كان له على رجل دراهم فقال له بالله /295/ الما أعطيتني تلك الدراهم، فالم يعطه؛ فقد حنث الذي قال: بالله لتعطيني، ولا حنث اعلى
الآخر.
ومن قال: جعللني الله يهوديًا أو نصرانيا أو خنزيرا في يمين حلفها؛ فعليه اعتق رقبة أو إطعام ستين مسكينًا أو صيام شهرين.
وقال محبوب: من قال الرجل: بحقِّ الله التَفْعَلَنَّ كذا، ولم يفعل؛ فالكفَّارة على الحالف.
وقال ابن محبوب من قال: وسورة كذا وكذا وليس في هذه السورة اسم من أسماء الله؛ فهو يمين (2)؛ لأنَّ في كل سورة بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} وعن موسى بن علي: فيمن قال: هو نصراني، ولم يُرد خروجًا من الملة؛ فلا شيء عليه.
عن أبي عبد الله فيمن قال: أشهد أن لا إله إلا الله أو شيئًا [نحوه]، فنوى به يمينًا؛ أنَّ عليه اليمين.
وعن موسى بن علي فيمن قال وحق القرآن وحق الإسلام؛ قال: فما
نقول عليه في ذلك
يمين. قال: ومن يقول: إنّ القرآن مخلوق لا نلزمه يمينًا،
ونحن نقول: إنّ القرآن كلام الله ويلزمه يمين.
(1) في الأصل: «أعبدك».
(2) في الأصل: + «لأن في».