الجزء الحادي عشر والثاني عشر
الجزء ٩ · صفحة ٤٩٠490
كتاب
الجزء الثاني عشر
ومن حلف على حق فقطعه؛ فبعضهم: أوجب عليه كفَّارة مغلظة.
من قال يمين مرسل
ومنهم
ومن قال: قطع الله يدي ورجلي إن فعلت كذا، ثُمَّ فعل؛ فلا تلزمه إلَّا
التوبة.
ومن طلب إليه احاجة فقال: إنّي حالف فلا ايمين، ولكنها كذب.
مسألة: [في بعض ألفاظ الحلف]
«أنا (1)
ومن قال: «جعلني الله يهوديًا أو نصرانياً أو مجوسيا أو اخنزيرًا إن فعلت كذا»، ثُمَّ فعل؛ فلا أرى عليه كفَّارة؛ لأنَّه دعا على نفسه، ولم يقل: يهودي ولا نصراني ولا مجوسي»؛ فإن كان قال كذلك ثُمَّ حنث فعليه عند أصحابنا كفَّارة.
وعن أبي عليّ فيمن قال: هو نصراني، ولا يريد خروجًا من الملة، أنَّه لا شيء عليه.
ومن قال: «لا زوّجه الله من الحور العين ولا سقاه من شراب الجنة»؛ فقيل: عليه الكفّارة. وقال قوم: لا كفَّارة؛ لأنَّ الله تعالى إن شاء رحمه ولم يزوجه من الحور العين. وأحبّ أنَّ عليه كفارة.
ومن قال: «أبعده الله وأسحقه إن فعل كذا، ثُمَّ فعل؛ فالله أعلم لا أرى كفَّارة.
ذلك يمينًا حَتَّى يقول: «أبعده الله من رحمته»، ثُمَّ هنالك تلزمه عندي حدث نفسه حَتَّى يرى أنه قد حلف في نفسه ولم يتكلم بلسانه
ومن
فلا يمين عليه.
(1) في (ق): «إنه».