كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الحادي عشر والثاني عشر

الجزء ٩ · صفحة ٤٩٠

490

كتاب

الجزء الثاني عشر

ومن حلف على حق فقطعه؛ فبعضهم: أوجب عليه كفَّارة مغلظة.

من قال يمين مرسل

ومنهم

ومن قال: قطع الله يدي ورجلي إن فعلت كذا، ثُمَّ فعل؛ فلا تلزمه إلَّا

التوبة.

ومن طلب إليه احاجة فقال: إنّي حالف فلا ايمين، ولكنها كذب.

مسألة: [في بعض ألفاظ الحلف]

«أنا (1)

ومن قال: «جعلني الله يهوديًا أو نصرانياً أو مجوسيا أو اخنزيرًا إن فعلت كذا»، ثُمَّ فعل؛ فلا أرى عليه كفَّارة؛ لأنَّه دعا على نفسه، ولم يقل: يهودي ولا نصراني ولا مجوسي»؛ فإن كان قال كذلك ثُمَّ حنث فعليه عند أصحابنا كفَّارة.

وعن أبي عليّ فيمن قال: هو نصراني، ولا يريد خروجًا من الملة، أنَّه لا شيء عليه.

ومن قال: «لا زوّجه الله من الحور العين ولا سقاه من شراب الجنة»؛ فقيل: عليه الكفّارة. وقال قوم: لا كفَّارة؛ لأنَّ الله تعالى إن شاء رحمه ولم يزوجه من الحور العين. وأحبّ أنَّ عليه كفارة.

ومن قال: «أبعده الله وأسحقه إن فعل كذا، ثُمَّ فعل؛ فالله أعلم لا أرى كفَّارة.

ذلك يمينًا حَتَّى يقول: «أبعده الله من رحمته»، ثُمَّ هنالك تلزمه عندي حدث نفسه حَتَّى يرى أنه قد حلف في نفسه ولم يتكلم بلسانه

ومن

فلا يمين عليه.

(1) في (ق): «إنه».