الجزء الحادي عشر والثاني عشر
الجزء ٩ · صفحة ٤٩٢492
كتاب
الجزء الثاني عشر
وعن ابن عباس: أنَّ يهودًا سألوا النبي علي عن أشياء، منها اما اتَّخذا إسرائيل على بنيه؟ فقال: «إذ قالوا: والله على ما نقول وكيل» (1). أراد مدح | شيء فقال: «لا إله إِلَّا الله أي شيء ما أجوده»، وهو
ومن
كاذب؛ فعليه كفَّارة يمين.
ومن
مسألة: [في بعض الألفاظ التي عليها اليمين]
كان يسوق حمارًا له فعمّه، فقال: «والله إنَّك ملعون»؛ فعليه الكفَّارة لأنَّ الحمار ليس مِمَّن تقع عليه اللعنة.
ومن حلف بالله أن الدواب زَوانٍ فعليه يمين؛ لأنَّ الدواب لا تُسمَّى زواني؛ لأنَّ الزنا إِنَّمَا يقع على مأمور اوا منهي فقد قال منكرًا من القول
وزورا.
ومن قال: «لا فرج الله عنه إن فعل كذا ثُمَّ حنث؛ قال أبو عبد الله: كذا»، لا كفارة عليه في هذا، وهذا من الدعاء لا من الأيمان.
ومن حلف بالله الرحمن الرحيم وربّ المصحف، ثُمَّ حنث؛ فعن أبي جابر محمد بن علي: أنَّ (2) عليه كفَّارة يمين؛ إطعام عشرة مساكين، أو صيام
ثلاثة أيام. ومن قال: «وذمة الله وأمانة الله وعزيمة الله»، ثُمَّ حنث؛ فعن موسى بن أبي جابر: أنَّ عليه كفَّارة يمين غير مغلّظ.
(1) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ.
(2) في
الأصل: + «خ
أَنَّهُ».