الجزء الحادي عشر والثاني عشر
الجزء ٩ · صفحة ٤٩٣باب 43: في معرفة الأيمان، وما لا يمين به ولا يثبت فيه
ومن
مسألة: [في بعض ألفاظ الحنث]
493
حلف فقال: «والله إنَّ هذا ضارب زيدًا»، ولم يكن ضربه؛ لم
يحنث. /298/
وإن قال: «هذا ضارب زيدا»، يريد أنه يضربه؛ احنث. وإن قال هوا: ضارب زيدا ولم يکن ضربه حنث فإن قال: «هذا ضارب زيدا»، [و] قد كان (1) ضربه؛ لم يحنث.
وكذلك إن قال: هذا ضارب زيدًا في حال ضربه؛ لم يحنث.
مسألة: [في بعض ألفاظ التغليظ
ابن محبوب: من قال: هتك الله ستره إن فعل اكذا، ثُمَّ حنث؛ فإن عنى هتك الله ستره في الآخرة؛ فعليه كفَّارة التغليظ (2). وإن قال امرسلًا وعنى في الدنيا؛ فلا شيء عليه افيها.
فإن قال: «رغم الله أنفه، أو قطع أنفه، أو فقأ الله عينه، أو أخرم أذنه، أو خرق بطنه»؛ فهذا من الدعاء ولا شيء عليه فيه.
ومن قال: «يعلم الله أنّي اصاداق»، وهو كاذب في قوله؛ فعليه كفارة
التغليظ.
ومن حلف على ما يعلمه من صدق انفسه؛ لما يحنث (3)، مثل قوله: «والله لو فعل لى فلان كذا وكذا لفعلت له كذا وكذا إذا كان عالما صدق ما يحلف به من نفسه.
(1) خروم في الأصل، والتقويم من النسخة (ق) ومنهج الطالبين، 245/ 5 (ش). (2) في الأصل: «المغلظة».
(3) خرم في الأصل، وتقويمه من النسخة (ق) والمصنف للكندي (ج 9).