كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الحادي عشر والثاني عشر

الجزء ٩ · صفحة ٤٩٨

498

كتاب

الجزء الثاني عشر

وعن ابن عمر قال: «أَكثَر مَا كانَ رسول الله صلى الله عليه وسلم يَحلف بهذه اليمين: لَا وَمُقَلِّبَ الْقُلُوبِ). قال أبو سعيد الخدري كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا اجْتَهَدَ الْيَمِين قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي الْقَاسِم بِيَدِهِ)

في

وتنازع الناس في «تالله»؛ فقال قوم: يمين. وقال قوم: ليس بيمين. وقد ورد القرآن بذلك قوله تعالى مخبرًا عن نبيّه [إبراهيم]: {وَتَاللهِ لأَكِيدَنَّ أَصْنَعَكُمُ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ] (الأنبياء: 57). /301/

[ … ] إذا أراد به يمينًا فهو يمين؛ لما روى ابن مسعود أنَّه لَمَّا [قتل أبا جهل فقال: يَا رَسُولَ، قَدْ قَتَلَ اللهُ أَبَا] جهل ابن هشام، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: [«الله الَّذِي لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ؟ فَقُلْتُ: «اللَّهِ الَّذِي لا إِلَهَ إِلَّا هُوَا لَقَدْ قَتَلْتُهُ»، فقال: «اللَّهِ [الَّذِي لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ؟»، قَالَ: قُلْتُ: «اللَّهِ الَّذِي لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَقَدْ قَتَلْتُهُ، فَكَبَّرَ، ثُمَّ، قَالَ: «الْحَمْدُ للهِ الَّذِي صَدَقَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ»، ثُمَّ انْطَلَقَ حَتَّى آتَاهُ، ثُمَّ قَالَ: «هَذَا فِرْعَوْنُ هَذِهِ الأمَّة» (3).

[عن النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ حَلَفَ عَلَى مَعْصِيَةٍ فَلَا يَمِينَ لَهُ، وَمَنْ حَلَفَ اعَلَى قَطِيعَةِ رَحِمٍ فَلَا يَمِينَ لَها». وعنه أنَّه قال: «الويلُ لِمَن استَعلَمَ الله بَاطِلًا (ه).

(1) رواه البخاري، عن ابن عمر بلفظ قريب، باب كيف كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم، 6138. وأبو داود، مثله بلفظه، باب ما جاء في يمين النبي صلى الله عليه وسلم، ر 2840.

(2) رواه أحمد، عن أبي سعيد بلفظه ر 11019. وأبو داود، مثله، باب ما جاء في يمين النبي صلى الله عليه وسلم، ر 2841.

(3) خروم ونقص في الأصل قومناها من المعجم الكبير للطبراني، عن ابن مسعود بلفظه، ر 8390. والحاكم، مثله، ر 7932. (4) خرم في الأصل قدر ست كلمات أتممناه من النسخة (ق) ومن رواية أبي داود، عن

عمرو بن شعيب بإسناده، باب في الطلاق قبل النكاح، ر 1873.

(5) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ.