كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الحادي عشر والثاني عشر

الجزء ٩ · صفحة ٥٠٧

باب [44]: افي الأيامان على الأفعال والأمر به، وما فيه الحنث أيضًا امن ذَلِكَ وما أشبهها

0. V

درهم، ثُمَّ باعها بأقل من مئة؛ فهو من المئة ويحنث، إلا أن يبيع بأكثر من

المئة.

ومن حلف لا

يبيع غلامه في عُمان، فباعه في شكلًا صُحَار؛ حنث.

وكذلك لو حلف ليخرجن من عُمان اليوم، فخرج إلى مكلًا صُحار؛ لم

يخرج.

مسألة: [فيمن حلف لا يفعل شيئا]

ومن حلف بالله ثلاثا لا يفعل كذا، ففعل؛ فإن كان حلف في شيء واحد في موضع واحد فعليه يمين واحدة، وإن كان حلف أيمانًا متفرقة في مواضع متفرقة فعليه لكلّ يمين كفَّارة.

ومن حلف لا يفعل شيئًا إلى الأضحى فهو رجوع الإمام من صلاة العيد. ومن (1) حلف لا يفعل إلى انقضاء الأضحى فهو يوم الأضحى إلى الليل سواء. /306/ ومن باع بيعًا مجهولا لا يجوز على حال أو يجوز المتامَمَة، اثُمَّ

مع

نقض ذلك البيع وحلف أنّه ما كان باع ذَلِكَ؛ فَإِنَّه يحنث الأنَّه قد أن يكون بيعه كان ربًا (2) فذلك لا يجوز بيعًا، ولا حنث عليه.

ومن

باع،

حلف لا يشتري نخلة، فبادل أو قايضا بنخلة أو بثمرة أو عبد أو غير ذَلِكَ فَإِنَّه يحنث؛ لأنَّ الله قال: [أُوْلَبكَ] الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى} (البقرة: (16)، والمعنى فيه: أَنَّهُم استبدلوا الضلالة بالهدى، والبدال

(1) في الأصل: «فإن خ ومن».

(2) خرم في الأصل، وتقويمه من النسخة (ق) والمصنف للكندي (ج 9).