الجزء الحادي عشر والثاني عشر
الجزء ٩ · صفحة ٥٠٨0.1
كتاب
الجزء الثاني عشر
يبيع، فبادل؛ حنث، وبهذا يقول مُحمَّد بن محبوب رحم الله
حلف لا ومن ولم يره اغيره | حانئًا.
قال أبو محمد: والنظر يوجب عندي ما ذهب إليه أبو عبد الله. |قال: إلَّا أَنَّهُ لم يكن ذهب في هذا على أصله؛ لأنَّ مذهبه) أن لا شفعة في | البادل وفي البيع والقياض، وفي البيع الاشفعة، وسمّى بدال الأرض بالأرض بدالًا وهو قياضا (2)، والقياض عنده البيع، والله أعلم ما وجه ما ذهب إليه. والنظر يوجب عندي في القياض الشفعة؛ لأنه الجميع، والله أعلم.
ومن حلف لا يمس الصوف، فمس كبشًا؛ حنث.
مسألة [متفرّقات في الحلف]
عند بيع
ومن كان معه ألف درهم، فحلف ما عنده إلا قليل؛ حنث، إلا على قول من يقول: إنّه قليل؛ لقول الله تعالى: [قُلْ] مَنَعُ الدُّنْيَا قَلِيلُ) (النساء: 77). وإن كان عنده مئتا درهم لم يحنث. وإن كان أكثر من مئتي درهم حنث، وهو
كثير.
ومن حلف لا
شاة ولا يذبحها فذبحها غيره من غير أمره؛ فمن يبيع
يجوز له ذبحها فإنَّ له أكلها.
ومن حلف لا يحلب شاة، فحلب بعضها، ثُمَّ ذكر يمينه فأمسك عن
الحلب؛ لم يحنث حَتَّى يحلبها كلّها.
(1) في (ق): «أصله أن يوهبه».
(2) كذا في الأصل، ولي (ق): «وسمى بذلك الأرض قياضا».