الجزء الحادي عشر والثاني عشر
الجزء ٩ · صفحة ٥١٢512
كتاب
الجزء الثاني عشر
ومن حلف ليخرجن من صُحار، ونوى أن يصل تُؤام)؛ قال أبو عبد الله: لا تضره نيَّته في هذا، ويخرج إلى مجز (2) ثُمَّ يرجع إلى صحار ولا يحنث
ولا تضره النية.
قال: وقد اختلفوا في رجل حلف أن (3) يخرج من نزوى، ونوى أنَّه يصل إلى إزكي (4)؛ فعن سليمان: أنَّ عليه أن يصل إلى إزكي. وقال هاشم وغيره: يخرج من نزوى ثُمَّ يرجع إلى إزكي ولا تضره النية في هذا.
ومن حلف ليخرجن من هذه القرية بعد النحر بخمسة أيام /308/ [ ..... ] حيث يقصر الصلاة؛ فقد بر إن لم تكن له نية.
ومن [ ...... طالب لا يأخذ إِلَّا جملة حقه من المطلوب فوگل [ ...... فعه إليه؛ فعن الوضاح قال: أراه حانئًا.
وعن أبي مُحمَّد | رحم الله: أن من حلف أن يخارج إلى صحار، فخرج حَتَّى صار في بعض الطريق فمنعه مرض أو غيره مما يمنع من الوصول) ويكون
بذلك عاجزا عن الوصول؛ فإنّه لا يحنث فإن رجع من غير عجز حنث.
ومن حلف لا يفطر في هذه القرية فليخرج من حدودها قبل غروب الشمس آخر يوم من شهر رمضان.
(1) تُؤام: اسم قصبة عمان مما يلي الساحل وصحار، قصبتها مِمَّا يلي الجبل. انظر: الحموي: البلدان، (تؤام). وتسمى اليوم بالبريمي، ولم يبق من آثارها إِلَّا طريق ومستشفى
معجم
يسمى بهذا الاسم داخل الإمارات.
(2) مجز: من قرى منطقة الباطنة بعمان قريبة من صحار.
(3) في النسختين: إن لم ولعل الصواب ما أثبتناه.
(4) إزكي: من ولايات المنطقة الداخلية بعمان في طريق نزوى تبعد عنها حوالي 35 كلم في
اتجاه مسقط.
(5) في الأصل: «ومنع عن الوصول»؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتنا من (ق).