كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الحادي عشر والثاني عشر

الجزء ٩ · صفحة ٥١٣

باب [44]: افي الأيامان على الأفعال والأمر به وما فيه الحنث أيضًا امن ذَلِكَ وما أشبهها

513

ومن حلف الا يشتري من السوق ثوبًا، فأمر من يشتري له، ثُمَّ رجع إليه من قبل أن يشتري اله فقال: لا تشتر لي شيئًا، فاشترى له ثوبا من بعد أن منعه؛ فإنَّه لا يحنث.

ومن (1) | حلاف أنه يضرب غلامه أو أنَّه يعطي فلانًا، فلم يعطه ولم يضرب غلامه حَتَّى مات احنث ا ولم ينفعه ضربه بعد موته.

مسألة

ومن حلف لا يذهب إلى النهر أو إلى السوق، فخرج في جنازة، وكان الطريق على ذلك؛ لم يحنث. وإن قصد إليه حنث.

وإن حلف لا يأتي باب فلان ولا باب السوق، فمرّ على جنازة ومرّ على باب فلان أو السوق؛ فقد أتاه وحنث.

ومن

حلف لا يخرج إلى بلد فلانة، أو لا يذهب إلى بلد فلانة، ولا يمضي إلى بلد فلانة، فخرج إلى بعض الطريق ثُمَّ رجع؛ فإنَّه يحنث؛ لأنَّه قد خرج. وقيل: إذا خرج من الدار خارجًا إلى بلد فلانة حنث، وإذا انقلب ذاهبًا أيضًا حنث في يمين الذهوب. وفي المضي إذا خطا خطوات

حنث ولو لم يصل.

ومن

حلف أنه يأتي الكعبة أو فلانًا أو البحر؛ فإذا أتى الكعبة أو فلانًا أو البحر ونظر إلى ذلك فقد بر وإن لم يمته.

ومن

حلف لا أكتم فلانًا درهما ولا دينارًا، فكتمه أحدهما؛ حنث.

وإن حلف ما كتمه درهمًا ولا دينارًا حنث أيضًا. /309/

(1) في (ق): + «لا».