الجزء الحادي عشر والثاني عشر
الجزء ٩ · صفحة ٥١٤514
كتاب
الجزء الثاني عشر
فإن حلف ما كتمه درهما ولا دينارًا، فكتمه أحدهما؛ الم يحنث. ومن حلف لا يدخل بيتًا، فأدخل فيه كرها أو سقط فيه من نخلة؛ لم يحنث؛ لأنَّه امغلوب وفي المكره اختلاف فإن دخله ناسيًا حنث؛ لأنه لم يحلف على العمد اولعلَّ بعضًا لا يراه (1) حانثًا.
ومن حلف لا يشتري شعيرا، فاشترى بُڑا افيه شعير؛ لم يحنث إذا كان قصده البر (2).
ومن حلف لا يفعل شيئًا مِمَّا يمكن أن يفعل مرَّة بعد امرة، وقد كان فعل ذلك؛ فلا يحنث حَتَّى يفعله بعد اليمين مثل من حلف لا يدخل هذا البيت، وقد كان دخله؛ فلا يحنث حَتَّى يدخله مرة أخرى من بعد اليمين. وإن كان لا يفعل إلا مرَّة أوقد كاان فعله حنث، كمن حلف لا يذبح هذه الشاة وقد كان ذبحها وماتت؛ لأنَّ الشاة لا يمكن أن تذبح ثانية). ومن حلف لا يدركه يوم الفطر أو النحر في موضع اكذا؛ فعليه أن
يخرج من الموضع قبل ادخول (4) الليل ليلة الفطر والنحر.
وإن قال: لا أفطر ولا أضحي؛ فإنَّه يخرج من قبل أن يصلّي الإمام صلاة العيد، ولا يحنث قبل ذلك ولو شرقت الشمس، حَتَّى يصلي الإمام ثُمَّ هنالك يحنث بعد انقضاء الصلاة.
وإن حلف لا يشتري حديدًا فاشترى بابًا فيه حديد، أو حلف لا يشتري خشبًا فاشترى دارًا فيها خشب؛ فإنَّه لا يحنث.
(1) خرم في الأصل، والتقويم من النسخة (ق) وجامع البسيوي، ص 488. (2) خرم في الأصل، والتقويم من النسخة (ق) وجامع البسيوي، ص 489. (3) في (ق): «مايتة». (4) خرم في الأصل، وتقويمه من النسخة (ق) والمصنف للكندي (ج 9).