كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الحادي عشر والثاني عشر

الجزء ٩ · صفحة ٥١٧

باب [44]: افي الأيامان على الأفعال والأمر به وما فيه الحنث أيضًا امن ذَلِكَ وما أشبهها

517

| مسألة

ومن حلفا أن يبيع غلامه فباعه بالخيار؛ فإن أراد بيعا قاطعا فلم ايبعه، وإن أراد بيعًا ما فهو (1) بيع وإن كان فيه خيارًا؛ لأنَّ اسم البيع قد وقع عليه. [ .... ] كذا ثُمَّ حنث فهو يمين.

وإن حلف إن آوى إليه غلامه أو ساكنه؛ فالإيواء أضيق (2) وقتًا من

السكني.

والإيواء في اللغة: الرجوع إلى الشيء، فأقل القليل يقع، فأقل القليل يقع عليه اسم الإيواء والسكنى في اللغة هو الإقامة، وهو ضدّ الحركة، فأقل القليل يقع عليه اسم السكنى ويقع الحنث به؛ ألا ترى أنَّهم يقولون: قامت الشمس، إذا انتصف النهار، وإنَّما ذلك أن سيرها ايضعف في ذلك الوقت، كما يقال: قيام الظهيرة، والله أعلم.

مسألة: [في الحلف بشيء ووقوع بعضه]

ومن كان اله على رجل دراهم، فحالف لا يصالحه عليها ولا يعطيه إيَّاها، فأعطاها رجلًا ثُمَّ صالح الرجل أو أعطى؛ افلا يحنث. قيل: فإنَّه يعلم أنّ ذلك الرجل لا يتمسك عليه. قال: إذا لم يكن هنالك شرط إلَّا حسن الظن (3) فلا يحنث.

ومن حلف لا يشتري رأسًا، فاشترى رأس طير أو شاة ولم تكن له نية؛ فلا يحنث إلا أن ينوي رأس شاة أو بقرة أو طير)، أو يكون

(1) خرم في الأصل، والتقويم من النسخة (ق) وجامع ابن بركة، وبيان الشرع، 139/ 26. (2) خرم في الأصل، والتقويم من النسخة (ق) وجامع ابن بركة.

(3) خرم في الأصل، والتقويم من: بيان الشرع، 78/ 26. (4) في الأصل + خ ظبي».