كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الحادي عشر والثاني عشر

الجزء ٩ · صفحة ٥١٨

518

كتاب

الجزء الثاني عشر

إنسان يخاطبه في رأس من الرقيق أو رأس شاة أو غير ذلك، فحلف عليه ولم ينو هو شيئًا؛ فإنَّه يقع اليمين على ذلك الذي كان يخاطب

فيه.

ومن حلف لا يشتري حديدا، فاشترى بابًا مضروبا عليه بحديد؛ لم يحنث، ما لم يقصد إلى شراء الحديد وكذلك لو حلف لا يشتري شعيرا، فاشترى برا فيه شعير؛ لم يحنث حَتَّى يقصد إلى شراء ذلك الجنس (1) بعينه.

وكذلك لو حلف لا يشترى، نوي فاشترى تَمرًا فيه نوى؛ لم يحنث، حَتَّى يقصد إلى شراء ذلك الجنس بعينه. فإن قصد في نيَّته أَنَّ ذَلِكَ الجنس فيما يشتري، وذلك الشعير فيما يشترى من البرّ؛ حنث. وما لم يقصد بنيته أنَّه يشتري الذي حلف عنه مع الآخر فلا يحنث وإن كان يعلم أن البيع يقع على الجميع، ولا يضره علمه به.

ومن /312/ احلف لا يشتري صوفًا، فاشترى كبشًا |؛ لم يحنث.

وإن حلف لا يمسَّ الصوف، فمش اكبشًا؛ حنث.

ومن حلف لا يملك (2) الحديد، فاشترى دارًا في أبوابها حديد؛

اومن حلف لا يمشي على الأرض، فماشى على حصر مبسوطة على الأرض؛ لم يحنث (3)، فإن مشى منتعلا حانث.

(1) في الأصل: + «خ الشعير

(

(2) خرم في الأصل، وتقويمه من النسخة (ق) والمصنف للكندي (ج 9).

(3) في (ق): حنث خ لم».