كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الحادي عشر والثاني عشر

الجزء ٩ · صفحة ٥٢٠

520

كتاب

والقعود هو اللبث، ولو جاء او اذهب فهو قاعد (1).

الجزء الثاني عشر

(1) في الأصل و (ق) + «مسألة: من كتاب المصنف: [ج]: فيمن حلف لا يأكل من ثمرة هذه النخلة أو مِمَّا أثمرت هذه النخلة أو مِمَّا أغلّت هذه النخلة، فأكل من ثمرة حجبة فيها؛ أنَّه لا يحنث. فإن حلف لا يأكل من هذه النخلة أو مِمَّا اغتل من هذه النخلة فإنَّه يحنث، والله أعلم. مسألة: ومنه أيضا: ومن حلف لا يأكل من ثمرة هذه النخلة فأكل من ثمرة حجبة فيها ففي الحنث اختلاف/313/ قول: إِنَّه غير النخلة. من ومن كتاب المصنف [ج 9، باب 15 العطوف في الأيمان]: اومن حلف لا يكلم فلانًا أو فلانًا، فإن كانت له نية فهو ما نوى، وإلّا فعندي أنَّه إذا كلّم الثاني ثُمَّ كلّم الآخر الم يحنث، وهو كقوله: لا يكلم فلانا أو يدخل دار زيد، فإنَّه إن دخل الدار ثُمَّ كلّمه لم يحنث. اوقيل: إن حلف إن كلم فلانًا أو فلانًا أو فلانًا، فهو كقوله: فلانًا ولا فلانًا ولا فلانًا إذا كلّمهم اكفر ثلاثة أيمان. وقول: إذا قال: لا يكلّم فلانًا ولا فلانًا، فكلّمهم كلّهم أنَّه حنث واحد؛ لأن قوله: «لا»] استثناء. مسألة: وإن قال لعبد غيره والله لأشكونك إلى مولاك حتّى يضربك، فشكاه إلى مولاه فلم يضربه؛ فقد بر الحالف، وليس حتَّى» هاهنا غاية. ولو قال: لأضربنك حتّى 2 يضربه اإلى الليل؛ لأنَّا الليل هاهنا غاية. رجع إلى كتاب الضياء.»