الجزء الحادي عشر والثاني عشر
الجزء ٩ · صفحة ٥٢٢522
كتاب
الجزء الثاني عشر
وإن لم تكن له نية وكذلك قال أبو عبد الله فيمن استثنى بعد اليمين: إنَّه ينفعه ولو لم ينو استثناؤه هدما ليمينه.
ويوجد عن الربيع أنَّه قال: لا ينفاع (1) الاستثناء في (2) الأيمان حَتَّى ينوي قبل أن يحلف أو عند اليمين أنه يريد بذلك هدم يمينه (3).
مسألة: [في ما يصح فيه الاستثناء]
قال أبو (4) عبد الله: الاستثناء يصح في كلّ شيء خلا (ه) أربعة أشياء: الطلاق والظهار والنكاح والعتاق.
ومن قال: «والله إن شاء الله» استثناء لهدم اليمين؛ فلا حنث عليه. وإن قال: «والله وأستغفر الله»، ثُمَّ حنث اوقع عليه الحنث).
ومن حلف بالحج، ثُمَّ حنث؛ بعضهم يلزمه الحج من حيث حلف، وقال ابعض منا حيث حنث، وقال من مصره
ومن حلف لا يمسّ الكعبة، فمسّ الأستار؛ فقد حنث. ومن نذر أن يمس الكعبة، فمس الأستار فقد برّ). [ .. ]
(1) خرم في الأصل، وتقويمه من: المصنف للكندي (ج 9).
(2) في الأصل: + «اليمين خ».
(3) في الأصل: (: «أنه
يجب
المصنف للكندي (ج 9).
كذلك
هدم يمينه»؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتنا من (ق) كما في:
(4) في الأصل: «أبو مُحَمَّد خ عبد الله». وفي (ق): «أبو محمد»؛ ولعل الصواب ما أثبتنا كما
في ذكر هذه المسألة في هذا الجزء، ص مخ 313.
(5) في الأصل: + «خ سوى».
(6) خرم في الأصل، وتقويمه من النسخة (ق) والمصنف للكندي (ج 9).
(7) في الأصل: «ومن حلف لا يمس الكعبة، فمس الأستار؛ فقد برَّ»؛ ولعل الصواب ما أثبتنا من ذكر هذه المسألة في هذا الجزء، ص مخ 388، والله أعلم.