كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الحادي عشر والثاني عشر

الجزء ٩ · صفحة ٥٢٧

باب 45: في الااستثناء في الأيماان

مسألة: [في الاستثناء الموصول]

527

ومن حلف الا يسكن قرية كذا وكذا إن قدر على ذلك؛ فإن كان له نيَّة فله (1) ما نوى. وإن الم تكن له نية فإن أقام فيها فهو حانث، إلا أن يحول بينه وبين الخروج منها قاهر أو مرض أو ضعف لا يستطيع أن يمشي ولا يكتري، أو يكون الطريق مقطوعًا أولم يستطع أن يسكن فيا غير تلك القرية من الخوف. ومن قال: «والله إن لم»، ثُمَّ اسكت ساعة، ثُمَّا قال: إن لم يكن كذا؛ فعن أبي عبد الله: أنه لا شيء عليه.

(2) محمد بن الحسن ومن استثنى في يمينه موصولا بها فلا شيء عليه، ونحو (3) ذلك عن ابن مسعود وابن عباس وابن عمر. وكذلك قال [موسى] اللعبدا الصالح: (سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا} (الكهف: 69)، فلم يصبر واولم يؤمر بالكفَّارة.

ولو حلف رجل لرجل: والله لأعطينك حقك غدًا إن شاء الله، ثُمَّ أصبح

ولم يعطه شيئًا؛ فهو غير حانث بإجماع الأمة.

(1) في الأصل: + «فهو خ فله». وفي (ق): «فله». (2) في الأصل و (ق): + «خ».

(3) في (ق): «ويجوز».