الجزء الحادي عشر والثاني عشر
الجزء ٩ · صفحة ٥٢٨528
باب في الأيمان المانعة عن الكلام والموالاة 46 والمعاشرة، وما يشبه ذلك، وأحكام ذلك
ومن قال لرجل أو امرأة وقد جرت بينهما خصومة: والله لئن دخلت علي بيتي لا يكون معي لك إلا السيف أو لأضربنك ضربة بالسيف، فدخل (1) عليه، فضربه (2) بصفح السيف؛ فإن كان نوى أن يضرب بحده فلا يُجزئ عنه، وإن كان نوى أن يضربه بصفحه أجزأ عنه.
ذلك المنزل
ومن حلف لا يساكنه ونيّته في منزل؛ فإن عالج له طعامًا) في ودخل فأخذه وانطلق فأكله في منزل قد تحوّل إليه لم أر بذلك بأسًا، والله أعلم.
مسألة: [في الحلف على السكنى والمأوى]
ومن حلف على السكنى والمقام والجلوس؛ فالسكنى حده المأكل والجماع، والمقام إن أتمّ فيه الصلاة فقد أقام، والجلوس فإذا توضأ فيه قاعدًا فقد جلس فيه؛ فما لم يجلس أو يتم الصلاة لم يحنث.
ومن حلف لا يساكن فلانا فزاره ولبث معه شهرًا أقل أو أكثر، واستضافه مثل ذلك، وكان يأكل معه وصار (4) في منزله؛ فلا يحنث، /318/
(1) في الأصل: + «خ دخلت». وفي (ق): «فدخلت». (2) في الأصل: + خ فضربها». وفي (ق): «فضربها».
(3) في (ق): «ومن حلف لا تساكنه ربيته في بيت منزل فإن عالجت له أمه طعاما». (4) في الأصل: «وصام خ وصار». وفي (ق): «وصار».