الجزء الحادي عشر والثاني عشر
الجزء ٩ · صفحة ٥٢٩باب 46: في الأيمان المانعة عن الكلام والموالاة والمعاشرة، وما يشبه ذلك، وأحكام ذلك
529
والزائر ليس بساكن ولا الضيف، وإنَّمَا الساكن) الذي ينوي مساكنته. فإن دخل إليه افي حاجة، فحبسه حتى أكل معه، وناما، ولم ينو بذلك مساكنته ولا زيارته؛ فلا يحنث حَتَّى اينوي ذَلِكَ مساكنته لها.
اومن حالف لا يساكنه فلان في هذا المنزل، وكان الرجل يأوي إلى المنزل فينعس في ليله أو نهارها، ويرجع ولا ينام فيه؛ فإنَّه يحنث إذا طعم معه في ذلك. فإن كان دخوله في حديث] (2) ليتحدث معه الليل والنهار ولا يطعم معه؛ فإنَّه لا يحنث عندي إذا لم يسكن معه في
ذلك البيت.
في
والمساكنة: أن ينعسا في بيت واحد جميعا، أو أكلا جميعًا في بيت؛
فتلك المساكنة، كان ضيفًا أو غير ضيف والمجامعة من المساكنة (3). ومن حلف لا يسكن بيتًا، فإن سكنته فعلي صيام سنة؛ فإنَّه إن نام أو جامع أو أكلا فيه؛ حنث، على قول محمد بن محبوب. وأما موسى بن عليّ: فإنَّه لا يحنث حَتَّى ايسكن السكن المعتاد المتعارف بين الناس بآلة البيت والمتاع الذي يتمتع بها، وليس (4) لمقدار ذلك حد عنده، وإنَّما هو أن ينزل بالمتاع فيه ويقع عليه اسم () اساكن، فإذا استحق هذا الاسم كان به ساكنا. والنظر يوجب هذا القول بظهور دلالته وبيان حجته،
والله أعلم.
(1) خرم في الأصل، والتقويم من النسخة (ق) وبيان الشرع، 131/ 26. (2) خرم في الأصل، والتقويم من منهج الطالبين، 217/ 15 (ش).
(3) في (ق): + «مسألة».
(4) في (ق): «وفيه».
(5) في (ق): «ليس».