كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الحادي عشر والثاني عشر

الجزء ٩ · صفحة ٥٣٢

532

كتاب

الجزء الثاني عشر

الخيمة شيئًا قليلًا في خيمة أخرى، فدخلها (1)؛ /320/ الم يحنث، وكذلك إن نسفت. وإن كان حلاف أن لا يدخلها، فبنيت في دار أخرى فدخلها؛ احنث، إلَّا إن دخل منها في الدار الأخرى شيء يسير فإنَّه لا يحنث.

مسألة: [في الحلف على الدخول]

او قول القائل: إن انتفعت أو استنفعت من مال فلان؛ فبين اللفظتين

فرق بين.

اومن حلف لا يستنفع من ماء طوي | عين عليها، فعمل من مائها خلّ ثُمَّ استنفع منه؛ حنث. فإن عمل امن مائها تنورًا أو رحى حنث، إذا أمر بذلك واستنفع

به. وإن كان الأمر بذلك غيره، ثُمَّ استنفع هو بالتنور أو الرحي؛ لم يحنث.

وعن هاشم: فيمن حلف إن دخل بيت فلان فكلّ مملوك له يومئذ فهو حر لوجه الله، ثُمَّ دخل وليس له من المماليك شيء، ثُمَّ استفاد أموالا وا مماليكا؛ فليس عليه (2) فيما استفاد شيء؛ لأن اليمين انتقضت حين دخل وحنث، إلَّا أن يحلف متى ما دخل؛ فإذا قال ذلك فمتى ما دخل وله مملوك لزمته اليمين [و] ووقع العتق.

ومن حلف لا يدخل إلى فلان، فاطلع عليه من جدار الدار؛ فعن أبي اعلي أنه (3) لا حنث عليه إلا أن يدخل رأسه.

ومن حلف لا يدخل هذا البيت وكان البيت مِمَّا يحوّل من موضع إلى موضع، فحوّل من ذلك الموضع؛ فهو ذلك البيت الذي حلف منه، إلَّا أن

(1) في (ق): «فإن مسى من خوص هذه الخيمة شيئًا قليلا في خيمة أخرى، فوصلها». (2) في الأصل: «فيه»؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتنا من (ق)، والله أعلم. (3) خرم في الأصل، والتقويم من النسخة (ق) وبيان الشرع، 127/ 26.