كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الحادي عشر والثاني عشر

الجزء ٩ · صفحة ٥٣٦

536

كتاب

الجزء الثاني عشر

ذلك اليوم قبل أن

ومن حلف لا يكلّم فلانا (1) اليوم، وكان كلمه في يحلف؛ حنث إذا كان مرسلًا ليمينه، وفي موضع آخر: أنَّه لا يحنث.

وكذلك لو حلف لا يكلمه هذا الشهر ولا هذه السنة، وقد كان كلمه في أوّل الشهر أو في أول السنة؛ فإنَّه يحنث، وفي موضع آخر: لا يحنث. وقال أبو الحواري: لا يحنث حَتَّى يعود يكلّمه ذلك اليوم أو الشهر أو السنة بعد كلامه الأول.

مسألة [متفرّقات في الحلف]

وقال أبو الحسن من حلف لا يفعل شيئًا مِمَّا يمكن أن يفعل مرَّة بعد مرة، وقد كان فعل ذلك؛ فلا يحنث حَتَّى يفعله بعد اليمين. وإن كان لا يفعل إلا مرة، وقد كان فعل؛ حنث، وذلك كقوله: لا يذبح هذه الشاة، وقد كان ذبحها وماتت. /323/

ومن

اكانا حلف لا يدخل هذا البيت وقد كان دخالله؛ فلا يحنث

حَتَّى يَدخله مرة أخرى (2).

مسألة |

ومن حلف لا يكلّم فلانًا إلى يوم الأضحى فلا يكلّمه ليلة الأضحى. فإن قال: أو الأضحى فليكلّمها ليلة الأضحى (3)، وكذلك الفطر.

(1) في الأصل: + «خ ولده»، ويوافق ما في (ق).

(2) خرم في الأصل، والتقويم من النسخة (ق) وجامع البسيوي، ص 486.

(3) خرم في الأصل، والتقويم من (ق). وفي بيان الشرع، 426/ 26: «فلا يكلّمه ليلة الأضحى، إلا أن يحلف أنه لا يكلمه إلى ليلة الأضحى».