كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الحادي عشر والثاني عشر

الجزء ٩ · صفحة ٥٤٢

542

كتاب

الجزء الثاني عشر

ومن حلف أنه يعطي فلانًا، فَمات قبل أن يُعطيه؛ فقد [قيل] افي مثل هذا: إنَّه يُعطي الورثة). وقد قيل: إنَّه يحنث.

مسألة: [في الحلف بالكلام

ومن حلف أنه لا يكلّم فلانًا وفلانًا، فكلَّم] أحدهما؛ لم يحنث حَتَّى يكلّمهما جميعا. وإن حلف لا يكلّم فلانًا أو فلانًا، فكلم واحدا منهم؛ حنث،

وكلما كلّم واحدًا

منهم

حنث لإدخال الألف في انفراد (2) بعضهم عن بعض.

مسألة: [فيمن حلف لا يحضر لأخيه ولا يشارك زيدا]

ومن حلف لا يحضر لأخيه فرحًا ولا حزنًا، فمات أبوهما | ثُمَّ حضر جنازته؛ فلا حنث عليه؛ لأنَّه لم يحضر لأخيه وإنَّما حضر لنفسه، فانظر| (3)

في

ذلك.

وإن حلف لا يشارك زيدا، فأصبح المال مشتركا من قبل إرث أو غيرا ذلك؛ فلا يحنث؛ لأنَّه ليس في فعله، إلا أن يرضى بمشاركته.

مسألة [فيمن حلف لا يكلّم فلانا]

ومن حلف لا يكلم فلانا فأرسل إليه بالسلام أو طلب حاجة أو استأذن عليه فأذن له؛ ففي كلّ هذا أرى أنَّه يحنث إذا بلغ إليه الرسول عنه السلام، إلا أن يكون نوى أنَّه لا يكلمه بلسانه فإنَّه لا يحنث حَتَّى يكلمه بلسانه.

(1) خرم في الأصل، والتقويم من النسخة (ق) وجامع البسيوي، ص 485. (2) في الأصل: «إنفاذ».

(3) خرم في الأصل، وتقويم هَذِه الفقرة والتي تليها من النسخة (ق) وجامع البسيوي،

ص

490