الجزء الحادي عشر والثاني عشر
الجزء ٩ · صفحة ٥٤٤544
كتاب
الجزء الثاني عشر
ليس من فعله. وإن رضي بمشاركة فلان من بعد أن أعلم بها خفت (1) أن يحنث، إلَّا أن يزيل (2) الذي له من حين ذلك أو يقاسمه.
اومن حلف لا يتكلّم، فقرأ لم يحنث وقال أبو حنيفة: إن قرأ خارج الصلاة حنث، أو إن قرأ في الصلاة لم يحنث فنقول: كل ما لم يكن كلامًا في الصلاة ولم يكن بكلام خارجًا منها كالإشارة [فلا حنث عليه].
مسألة: [فيمن حلف لا يفعل شيئًا]
ومن حلف عن كلام، رجل، ففتح عليه القراءة وهو إمامه في الصلاة؛ حنث. فإن نوى بذلك رفع صوته بالقراءة لم يحنث. وكذلك الحالف عن بعض المقرئين أو المعلمين، فسأله المحلوف عن كلمة؛ فإن فتح عليه أو لقنه القرآن، حنث، إلا أن يكون نوى ابذلك رفع صوته بالقراءة لنفسه لم يحنث إن شاء الله. من أثر: يستفتح) إن شاء الله.
ومن حلف لا يبيت في منزل، زيد فكان فيه ليلة ولم ينم؛ فإنَّه يحنث وإن لم ينعس، لقول الله تعالى: {وَالَّذِينَ يَبيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيمًا) (الفرقان: 64). وقال امرؤ القيس:
فَباتَ عَلَيْهِ سَرجُهُ وَلِجَامُهُ وَباتَ بِعَيني قَائِمًا غَيْرَ مُرْسَلِ (6)
(1) خرم في الأصل، والتقويم من النسخة (ق) وجامع ابن جعفر، 452/ 3. (2) في (ق): «يريد».
(3) تقويم هَذِه الفقرة من منهج الطالبين، 245/ 15 (ش).
(4) في الأصل و (ق) + «مسألة»؛ ولعلَّ الصواب حذفها لأن معنى ما بعدها تابع لما قبلها،
والله أعلم.
(5) في الأصل: «يستصح خ يستفتح»، ويوافق ما في (ق).
(6) البيت من الطويل لامرئ القيس في ديوانه انظر: الموسوعة الشعرية.