كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الحادي عشر والثاني عشر

الجزء ٩ · صفحة ٥٥٠

550

كتاب

الجزء الثاني عشر

حفظ أبو عبد الله عن موسى بن علي ـ رحمهما الله ـ، في رجل قال: عليه ألف لعنة، أنَّ عليه كفارة واحدة. وإن قال عليه خمسة عهود الله، فعليه

لكل عهد كفَّارة بالتغليظ. وقول كفارة واحدة تجزئه في العهود كلّها. قال أبو عبد الله: وكان أبو علي [ ...... ] ل كذا، ثُمَّ حنث؛ أنَّ عليه كفَّارة

واحدة.

قال أبو عبد الله: من قال عليه عشرة أيمان في شيء حنث فيه فعليه كفَّارة عشرة أيمان وكذالك في العهد الله، أو قال عليها عشرة عهود؛ فعليه لكلِّ عهد كفَّارة على العدد.

ومن قال: اعليه لعنة الله وغضب الله وقبّحه الله إن فعل كذا، وكان ذلك في مجلس واحد في شيء (1) اواحد أو في مجالس شتّى وفي شيء واحد؛ فعليه كفارة واحدة.

ومن قال: عليه عهد الله إن فعل كذا اثُمَّ راجع فقال مثل ذلك مجالس شتّى أيمانا في شيء واحد؛ فعليه كفارة واحدة إذا حنث.

اومن قال عليه كذا وكذا عهد الله في شيء حنث فيه؛ فعليه الكفَّارة لكل عهد اكفارة على العددا. وكذلك في الأيمان إذا قال بلفظه: عليه مئة يمين إن فعل كذا، ثُمَّ حنث [ .. ] ردّ لكل يمين كفَّارة.

وإذا حلف يمينًا بعد يمين بعد يمين في شيء واحد، وحنث؛ فإنَّما عليه

كفارة واحدة.

ينو

ومن قال: عليه كذا وكذا عهدًا في شيء حنث فيه، ولم يقل: الله، أو لم

لله؛ فلا كفَّارة عليه.

(1) في (ق): «ثم نسي».