كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الحادي عشر والثاني عشر

الجزء ٩ · صفحة ٥٥٢

552

كتاب

الجزء الثاني عشر

ومن قال عليه خزي الله وغضب الله وعهد الله، وحنث؛ فإذا كان في

شيء واحد فكفارة واحدة لأنَّها اتفقت.

مسألة: [في التقبيح واللعن]

او من قبح وجهه (1) صيام عشرين سنة ففيه اختلاف: قال بعض: علايه |

مغلظ، يمين يمين أمرسلا، وهو قول أبي معاوية: إنَّها مرسل، ومن قبح وجهه فكفَّارة الحنث ايمين مرسلا ومنهم من قال: شهرين وقيل عن أبي المؤثر: عشرة أيَّام. والذي يرى عليه اليمين المرسل له فيها التخيير.

وهو قول موسى بن عليّ ومُحمَّد بن محبوب. وقال بعض:

ومن قال عليه لعنة الله، أو قال عليه يمين كفارتها ألف شهر، أو قال: قبح الله وجهه كفَّارتها ألف شهر، ونحو هذا من الأيمان؛ أنَّه لا يبلغ به أكثر من كفَّارة يمين مغلظ صيام شهرين أو إطعام ستين مسكينًا أو

عتق رقبة.

ومن قال: عليه لعنة الله، أو قبح الله وجهه، أو هو من الظالمين، أو عليه

قال:

عهد الله، أو هو من أهل النار، وما أشبه ذلك؛ ففيه قولان: منهم من كفَّارة يمين، كما قال الله - تبارك وتعالى -: ﴿فَكَفَرَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَرَةُ أَيْمَنِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ﴾ (المائدة: (89). وقال آخرون منهم موسى بن عليّ ومُحمَّد بن محبوب عليه صيام شهرين أو عتق رقبة أو إطعام ستين مسكينًا. وقال أبو المؤثر إطعام عشرة مساكين أو صوم عشرة أيام أو عتق رقبة. /333/

(1) في الأصل: + «لعله أراد والقبحة».