كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الحادي عشر والثاني عشر

الجزء ٩ · صفحة ٥٥٣

باب 47: في الأيمان باللعنة والقبحة وكفَّارتهما

553

ومن قبح لحية نفسه أو شَعْرَةً منها؛ فإذا كانت غير امنفصلة فعليه

الكفَّارة (1).

ومن قبح وجلهه صيام شهرين على شيء يفعله اواستثنى، فلم يفعله؛ فلا أعلم مـ[ ..... ] شهرين فإن قبَّح وجهه على فعل يفعله واستثنى [كذا].

مسألة

اومن قبح وجهه على فعلا يفعله، واستثنى كفَّارة القبحة صيام شهرين؛ ففي كفارة القبحة |اختلاف.

ومن قال: قبح الله، وجهه حَتَّى أتم اليمين وحنث؛ فعليه كفارة القبحة، ولا تجب اعليه بقواله والقبحة صيام شهرين والقبحة عليه] صوم شهرين -؛ فمن قال بالتغليظ أوجب شهرين أو إطعام استين مسكينا، ومن قال: بيمين مرسل؛ فعليه إطعام عشرة مساكين، فإن لم يجد فصيام ثلاثة (2) أيَّام. وقوله: والقبحة صيام شهرين والقبحة عليه صيام شهرين؛ اكله سواء

على قول من لا يرى ذلك موجبا؛ لأنَّه أوجب ما لم يوجبه الله عليه. ومن قال: اقبح الله وجهه صيام شهرين؛ فعليه كفارة القبحة. وقوله: قبح الله وجهه صيام لا يلتفت إليه، وإنَّما يلزمه صيام شهرين بالاتفاق إذا قال: قبح الله وجهه إن فعل كذا وكذا وإلا فعليه صيام شهرين؛ فعليه كفارة القبحة وصيام شهرين أيضا.

وإن قال: إن حنثت فكفَّارة هذه القبحة علي صيام شهرين؛ لزمه.

(1) خرم في الأصل، وتقويمه من (ق). وفي المصنّف للكندي (ج 9): «فإذا كانت غير متصلة

فعليه الكفارة».

(2) في الأصل: «عشرة خ ثلاثة». وفي (ق): «ثلاثة».