الجزء الحادي عشر والثاني عشر
الجزء ٩ · صفحة ٥٥٦007
كتاب
الجزء الثاني عشر
مسألة: [في المقولات الموجبة للكفارة]
ومن قال لعنه الله، أو غضب عليه، أو مقته الله، أو أدخله النار؛ فكفَّارة التغليظ.
وقال بعض فيمن قال: أدخله الله النار؛ حَتَّى يعني نار الآخرة. وقال بعض: إذا حنث فعليه /335/ الكفَّارة حَتَّى يعني نار الدنيا، وهذا (1) أحبّ إليَّ. اوقال بعض أهل الرأي: ليس في هذه الأيمان كلّها التي توجب النار التغليظ، وهي مثل الأيمان المرسلة، وكفَّارتها واحدة إلا من قال: عليه عهد الله؛ فعليه التغليظ إذا حنث. والرأي الأول أحبّ إلينا، وبه كان يأخذ فقهاؤنا من أهل عُمان، إِلَّا في اللعنة فقال بعضهم: الكفارة فيها ككفَّارة اليمين المرسل (2)، وكان من رأي موسى بن علي ومحمد بن محبوب من بعده وغيرهما أَنَّ الكفَّارة فيها ككفاارة التغليظ.
| مسألة |
ومن قال عليه لعنة، ولم يقل: لعنة الله أو من الله؛ فلا شيء عليه، وكذلك عن محبوب.
ومن قال عليه ألف عهد الله، ثُمَّ حنث؛ فعليه كفارة ألف عهد اصيام ألفي شهر أو إطعام على نحو ذلك. وإن قال: ألف عهد، ولم يقل: «لله»، ولا انوى ذلِك؛ فلا شيء عاليه (3).
(1) في (ق): «وهو».
(2) خرم في الأصل، والتقويم من النسخة (ق) وجامع ابن جعفر، 438/ 3. (3) خرم في الأصل، والتقويم من النسخة (ق) وجامع ابن جعفر، 437/ 3. ومنهج
الطالبين.