الجزء الحادي عشر والثاني عشر
الجزء ٩ · صفحة ٥٥٨558
كتاب
الجزء الثاني عشر
ابقوله: «لا يسوقها» لا يطردها من ورائها، فإن كان نوى ذلك فلا حنث
عليه.
ومن قال: إن لم يطلق امرأته فعليه لعنة الله؛ فقد قيل: إن لم يطلق فعليه صيام شهرين وقال أبو المؤاثر: قد قيل ثلااثة أيَّام وبه نأخذ. وقال من قال: كفَّارة إطعام عشرة مساكين، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.
ومن قال: هو ملعون، وهو مشرك، وهو يصلّي إلى المشرق، وهو فلا كفَّارة (1) عليه حَتَّى يريد بذلك خروجًا من الإسلام، أو يذكر الله
مقبوح؛
اتعالى؛ فَا إن قال: «بالله» أو «من الله» فعليه الكفَّارة. فَإن
(1) في الأصل: «فالكفارة»؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتنا من (ق)، والله أعلم.
٥٬٤٥١ / ١١٬٢٣٨
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.