الجزء الحادي عشر والثاني عشر
الجزء ٩ · صفحة ٥٥٩باب في اليمين عن | الأكل والشرب 48 ومثله وأحكام ذلك
559
ومن حلف لا يأكل من هذا المال أو من هاذا الجراب أوا من هذا الحبّ أو من شيء محدود؛ لم يأكل منه ولا من بديله ولا من شيء جاء
منه.
ولاو حلف لا يأكل هذا الجراب فأكل حَتَّى بقي منه بَقِيَّةً؛ فلا يحنث حَتَّى يأكله كلّه، إلا أن يكون نوى أنَّه لا يأكله ولا شيئًا منه، فإذا نوى ذلك فإن أكل منه شيئًا حنث.
وإن حلف لا يأكل هذا الحبّ أو (1) هذا الخبز، فأكل بعضه؛ لم يحنث حَتَّى يأكله كله إذا أرسل يمينه.
مسألة: [فيمن حلف لا يأكل من تمر نخلة فأكل من خلّها]
ومن حلف لا يأكل من تمر هذه النخلة؛ لم يجز له أن يأكل من خلّ ذلك التمر ولا أن يبادل به تمرًا غيره ويأكله (2)؛ لأنَّه قد نوى (3) ذلك من
التمر.
(1) في (ق): «أخذ».
(2) في الأصل: + خ ولا يأكله»، ويوافق ما في (ق).
(3) كذا في الأصل، وفي (ق): «قد يزول».
٥٬٤٥٢ / ١١٬٢٣٨
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.