كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الحادي عشر والثاني عشر

الجزء ٩ · صفحة ٥٦٠

07.

كتاب

الجزء الثاني عشر

وإن حلف لا يأكل تمر هذه النخلة؛ فله أن يبيعه أو يبادل به أو يعمل منه خلا؛ لأنَّه لم يقل: «من»، فافهم الفرق بينهما.

مسألة: [فيمن حلف لا يأكل من طعام أو كسب]

ومن حلف لا يأكل من طعام أهله؛ فلا أرى يسعهم أن يبدلوا له بطعامهم طعامًا آخر، إلا أن يكون حلف عن طعام سَمَّى به بعينه فقد قيل: جائز أن

يبدلوا به.

ومن حلف لا يأكل من كسب فلان، فورث مالا؛ فهو من كسبه، إلا أن ينوي امنا كسب يده. وقال أبو عمر (1): إن أكل من ميراث ورثة لم يحنث، وكذلك الهبة له.

مسألة [فيمن حلف لا يفعل شيئا ففعل بديله]

ومن حلف لا يأكل /337/ التمر فأكل الدبس والخل لم يحنث. وإن حلف [ ...... ] منه حنث.

وقال أبو عبد الله وأبو زياد حفظنا أنّ من حلف لا يشرب النبيذ وأرسل يميانه إرسالا؛ فليس له أن يشرب نبيذ التمر أولا العسل ولا الزابيب ولا الذرة) ولا الشعير ولا الرُّمَّان ولا أطواق النارجيل والا البسر ولا شيئًا من

الأنبذة التي يعملها الناس من جميع الأشياء؛ فإن شرب شيئًا من هذا

(1) كذا في الأصل، ولعله يقصد أبا عمرو الربيع بن حبيب، أو الذي رثاه ابن النضر في

الدعائم، والله أعلم بالصواب.

(2) في (ق): «الأرز».

(3) خرم في الأصل، وتقويمه من النسخة (ق) والمصنف للكندي (ج 9).