الجزء الحادي عشر والثاني عشر
الجزء ٩ · صفحة ٥٦٣باب [48]: في اليمين عن الأكل والشرب ومثله وأحكام ذلك
563
ومن حلف الا يأكل من تمر أخيه، فأبدل أخاه بالتمر الذي كان معه وأطعمه إيَّاه؛ فإنَّه يحنث؛ لأنَّ التمر هو لأخيه على كل حال وهو في ملكه. وإن حلف لا يأكل تمر أخيه، فأعطاه أخوه تمرًا فأبدل به فأكل بديله؛ لم
يحنث.
وإن حلف لا يأكل من تمر هذه القرية، فأبدل تمرًا منها بتمر غيرها وأكله؛ لم يحنث، لأنه أكل تمر غيرها.
ومن حلف لا يأكل من هذا الشيء فلا يأكل بديله).
ومن حلف لا يأكل الطير، فأكل الدجاج؛ قال محمد بن محبوب: إنَّه يحنث. وقال أبو محمد: الدجاج طير، وعليه الحنث. قال: وفيها قول: إنَّه
لا حنث عليه.
وإن حلف لا يأكل من لحم الطير فلا يأكل من لحم الدجاج، قال ذلك أيضا ابن محبوب رحم الله. وإن أكل من لحم النعام حنث؛ لأنَّ الدجاج والنعام من الطير.
وأجمعوا أنَّه لو حلف لا يأكل لحمًا فأي اللحوم أكل حنث.
ومن حلف لا يأكل من هذا الحبّ، فبذر الحبّ في الأرض /339/ وأكل من تلك الزراعة؛ فإنَّه لا يحنث.
ومن
احلف عن
حلة
تمر أو جراب تمر لا يأكله؛ فلا يبادل بتمره ويأكل
بدله. وإن حلف عن ضحياة لا يأكلها بادل بلحمها. فإن حلف من هذا اللحم فلا يأكل بديله، وكذلك التمر؛ لأنه شيء بعينه.
(1) في الأصل و (ق) + ومن حلف لا يأكل من تمر أخيه». وقد مرت هذه المسألة قبل فقرة
فقط.