الجزء الحادي عشر والثاني عشر
الجزء ٩ · صفحة ٥٦٥باب [48]: في اليمين عن الأكل والشرب ومثله وأحكام ذلك
تكون تمرة بعينها، فيحلف لا يأكل هذه التمرة؛ فهذا محدود ولا بأس عليه
ببديله.
مسألة: [في الحلف على محدود]
ومن حلف لا يأكل من مال، فلان فزال ذلك المال منه إلى غيره فأكل منه؛ لم يحنث.
وإن حلف من مال فلان من موضع محدود (1)، فزال عنه؛ فلا يأكل منه، فإن أكل منه حنث لأنَّ هذا من المحدود.
وإن حلف لا يأكل من مال فلان /340/ فأهدى [إليه] هَدِيَّة وقبضها (2)؛ فقد زال من مال | فلان وصارت له فلا يحنث.
ومن حلف لا ايأكل من مال فلان مرسلًا، فلا يأكل منه (3) ولا من بديله ولا ثمنه؛ لأنَّ ذلك من مال فلان.
يحنث؛ لأنه
وإن احلف لا يأكل من مال فلان من شيء (4) محدود، فبادل به؛ لم من حلف على شيء محدود الا يأكل منه جاز أكل بديله على قول، وقول: إنّ بديله منه اوايحنث وأمَّا إن حلف اعلَى شَيْء محدود لا (5) يأكله، فأكل منه؛ لم يحنث حَتَّى يأكله كله، وإن بادل به جاز له أكل بديله. فأما غير محدود إذا حلف لا يأكله، فأكل منه شيئًا؛ حنث.
(1) في الأصل:: «محدود خ قد حده». وفي (ق): «قد جاءه». (2) في (ق): «وفرضها». (3) خرم في الأصل، والتقويم من النسخة (ق) وجامع البسيوي، ص 487. (4) خرم في الأصل، والتقويم من النسخة (ق) وجامع البسيوي، (5) خرم في الأصل، والتقويم من النسخة (ق) وجامع البسيوي، ص 487.
ص
EAV