الجزء الحادي عشر والثاني عشر
الجزء ٩ · صفحة ٥٦٧باب [48]: في اليمين عن الأكل والشرب ومثله وأحكام ذلك
:مسألة: [في الأسماء والمقاصد
أو إذا حلف لا يذوق، فإذا ذاق فقد حنث.
567
وإن حلف لا يأكل العيش فأكل أو شرب؛ حنث؛ لأنَّ اما يعاش به عيش. وإن حلف لا يأكل الطعام، فأكل الإدام؛ لم يحنث على قول، وقول:
يحنث.
وامن حلف لا يأكل اللحم أكل الشحما، وقيل: لا يأكله. وإن حلف لا يأكل الشحم أكل اللحم الخالص امن الشحم. وقيل: لا يأكله؛ لأنَّ الشحم لا (2) يخلص (3) من اللحم. وإن حلف لا يأكل من لحم هذه الشاة فلا يأكل شحمها؛ الأَنَّ الشحم من اللحم يخارج. وأحبّ أن يأكل الشحم الخالص [من اللحم]؛ لأنَّ الله تعالى حرّم على اليهود الشحم وأحلَّ لهم اللحم، وجعل هذا غير هذا. واللحم اسمه لحم، والشحم اسمه شحم؛ فمن ذهب إلى الأسماء يلزمه حنث في ذلك.
اوإن حلفا لا يأكل اللبن أكل السمن والزبد، وقيل: لا يأكله.
لم
وإن حلف لا يأكل السمن أكل اللبن، وقيل: لا يأكله، وقيل: يأكل اللبن حليبًا، واختلف في ذلك. واللبن اسمه البن والسمن اسمه سمان وكل واحد منهما منفرد.
(1) خرم في الأصل، والتقويم من النسخة (ق) وجامع البسيوي، ص 487.
(2) خرم في الأصل، والتقويم من النسخة (ق) وجامع البسيوي، ص 488. وكذا المسائل التي
تليها.
(3) في الأصل و (ق): «يخلو»؛ ولعل الصواب ما أثبتنا من جامع البسيوي، ص 488.