كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الحادي عشر والثاني عشر

الجزء ٩ · صفحة ٥٦٩

باب [48]: في اليمين عن الأكل والشرب ومثله وأحكام ذلك

569

وإن حلف لا يأكل بسر هذه النخلة، والبسر فيها موجود؛ /342/ الم

يجز أن يبدل بما حملت وحدث من حملها، ويجوز أن يبادل به غيره. وإن حلف ولا بسر فيها [فلا يأكل بسرًا من حملها.

ومن حلف لا يأكل التمر أكل الرطب، أما لم يصر في حد التمر.

وإن حلف لا يأكل الرطب لم يأكل القارين).

وعن أبي محمد: افيمن حلف لا يأكل لولده رطبا؛ فله أن يأكل من تمره. وإن حلف لا يأكل التمر، فالأكل الرطب؛ حنث؛ لأنَّ الرطب هو

تمر.

ومن حلف لا يأكل رطبًا، فأكل سُحّا؛ لم يحنث. وكذلك من حلف لا يأكل الشح أكل الرطب.

ومن حلف لا يأكل رطب نخلة [محدودة] (2) لم يأكل سحها. وإن حلف عن سحها أكل رُطبها وبسرها. وإن حلف لا يأكل التمر أكل الرطب ما لم يصر في حد التمر.

وإن احلفا لا يأكل الخبز مرسلًا ليمينه، فأكل خبزًا مِمَّا يعمل في القدر بقطع عجين ويطرح في القدر فيطبخ مع ما يخلط؛ فهو خبز ويحنث. وليس هذا بمنزلة إذا حلف لا ايأكل التمرا جاز له أن يأكل الخل والعسل من التمر؛ لأنَّ هذا خرج من التمر، والدقيق والخبز بحالها وإنَّما تحوّل من شيء إلى شيء وهو الحبّ.

(1) كذا في النسخ، وقد ذكر في المصنف ومنهج الطالبين والمعارج بهذا اللفظ، ولم نجد من عرفه، ويظهر أنه من أنواع التمور التي كانت معروفة بعمان، والله أعلم.

(2) هذه الإضافة من جامع البسيوي، ص 618.