كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الحادي عشر والثاني عشر

الجزء ٩ · صفحة ٥٧١

باب [48]: في اليمين عن الأكل والشرب ومثله وأحكام ذلك

مسألة: [في الحلف بالأسماء وتحوّلها]

571

ومن حلف لا يأكل الخلّ، فأكل لحمًا أو سمكًا مطبوخا بالخل أو سمعا ممقورًا بالخل؛ حنث. فإن أكل /343/ ذلك اللحم أو السمك بعدما جف (1) فالله أعلم. وإن أوجد طعمهم فيه خفت أن يحنث. فإن أكلا بعدما غسل بالماء لم يحنث.

ولو حلف لا يشرب الماء، فأكل الخبز؛ لم يحنث. وإن حلف لا يأكل الخل، فشرب نبيذا؛ حنث. وإن حلف لا ايأكل السمن أكل اللبن الحليب ولا يأكل الرائب ولا المخيض؛ لأنَّه يبقى فيه متقطعًا.

ومن حلف الا يأكل السمك أكل المالح، إذا كان معناه السمك الطري. وإن حلف عن المالح أكل السمك الطري.

واإن حلف لا يأكل الرطب أكل التمر والبسر المحرق (2).

وإن حلف عن البسر أكل الرطب إن (3) كان مرطبا كله ليس فيه من

البسر شيء. وإن حلف لا يأكل الرطب، فأكل الفضح جاز إذا لم يكن مقرنًا، ولا يأكل أما أقرن.

ومن حلف لا يشرب في هذا البيت حساء أو سخونا، فطبخ في ذلك البيت أرزا، فأكل منها ولم يشرب من مائه؛ فإنَّه يحنث؛ لأنَّ الأرز قد شرب من الماء. وكذلك الو حلف | لا يشرب اللبن فأكل خبزًا مثرودًا بلبن؛ حنث؛

لأنَّ اللبن يشرب ويؤكل.

(1) كذا في الأصل، وفي (ق): «حلف». (2) كذا في الأصل، وفي (ق): «المخروف». (3) في الأصل: + خ إذا».