الجزء الحادي عشر والثاني عشر
الجزء ٩ · صفحة ٥٧٣باب [48]: في اليمين عن الأكل والشرب ومثله وأحكام ذلك
ومن حلف الا يأكل عَيْشًا، فشرب ماء؛ حنث؛ لأن الماء من العيش.
ومن حلف لا يأكل السمسم، فأكل حاله)؛ لم يحنث.
وإن حلف عن لحم السطورا؛ فله أن يأكل من لحم التيوس.
573
ومن حلف لا يأكل في هذا البيت طعامًا؛ فما أحبّ له أن يأكل فوق ظهره، وإن نوى جوفه فليأكل فوقه (2).
قال أبو علي: ومن حلف لا يأكل في بيت فلان معيشة، فنسي حَتَّى شرب ماء؛ فما أراه حانثًا. وكذلك إن حلف لا يأكل من بيته طعامًا، فشرب ماء؛ فما أراه حانثًا، أو الله أعلم.
مسألة
وعن رجل حلف لا يأكل من طعام فلان، فأكل من ملح فلان؛ فقد قال بعض الفقهاء: إنّ الملح ليس من الطعام ولا يحنث على ما وصفت. حلف عن الطعام بالطلاق فأكل الملح؛ قال أبو الحواري: قال بعض الفقهاء: الملح ليس من الطعام ولا يحنث.
ومن
ومن
حلف لا يأكل من مال، أخيه فأكل نبقًا من اسدرة بينهما؛ فعن مسعدة: أنَّه لا يحنث إلا أن يكون أكل من نبقها أكثر من حصته. وقال
أبو عبد الله: قد
قيل
ذلك
عن
مَسعَدَة، وليس كذلك (4) عندنا، وهو حانث؛ لأنَّ
ذلك النبق بينهما.
(1) أي: زيت السمسم، وَالْحَلُّ في المصطلح العماني هو الزيت عموما.
(2) في الأصل: + «خ فوق ظهره».
(3) خرم في الأصل، والتقويم من النسخة (ق) وبيان الشرع، 370/ 26. (4) في (ق): «هكذا».