كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الحادي عشر والثاني عشر

الجزء ٩ · صفحة ٥٧٤

574

كتاب

الجزء الثاني عشر

ومن حلف لا يأكل هذا القيظ فأكل فيه رطبا؛ فلا يحنث؛ لأنه حلف على محدود، وكلّ من حلف على محدود فلا يحنث.

ومن

حلف لا يأكل في بيت والده طعامًا، فأكل فيه رمانًا أو أترج؛ فأكثر

القول أنّ هذا ليس بطعام ولا حنث عليه، وقيل غير هذا.

مسألة: [فيمن حلف أنَّ الرمان من الفاكهة]

ومن حلف أنَّ الرمَّان من الفاكهة ففيه قولان قال بعض: يحنث، وليس هو من الفاكهة؛ لقول الله تعالى: ﴿فِيهِمَا فَكِهَةٌ وَنَخَلُ وَرُمَانُ﴾ (الرحمن: 68). وقال آخرون: بل هو من الفاكهة؛ لأنَّ الله تعالى قال: ﴿مَن كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَبِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَنلَ﴾ (البقرة: (98) فقد نعلم إنَّهما من الملائكة، ولكن قد يردد الله ذكر الشيء في كتابه.

وقيل: من حلف لا يأكل الفاكهة فأكل الرمان والرطب لم يحنث؛ لأنَّ الله تعالى قد أخرجه من الفاكهة.

مسألة: [في تحوّل الأسماء]

ومن حلف لا يأكل من مال زوجته فشرب من لبن شاتها أو شرب من ركيَّتها (1)؛ فإن (2) استقى لنفسه من الركيَّة لم //345/ يحنث، وإن استقت هي أو عبد لها حنث. وأما [ ...... و حلبته هي سواء (3).

(1) الركية: البئر التي يكون بها ماء، ولا يقال: ركيّة إلّا إذا كان فيها ماء قل أو كثر وإلا فهي بئر. وقد سبق معناها. (2) في (ق): «أو».

(3) في الأصل و (ق): + «مسألة من غير الكتاب: واومن حلف لا يأكل من مال زوجته شيئًا فاشرب من لبن شاتها أو ناقتها أو شرب من ماء ركيتها أو استقى لنفسه من ركيتها حنث».