كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الحادي عشر والثاني عشر

الجزء ٩ · صفحة ٥٧٦

576

كتاب

الجزء الثاني عشر

الناس يقولون: شربنا من الفرات او من النهر والبئر، إذا شربوا بإناء. وقد يسقي الإنسان خادمه فيقول: شربنا من الفرات أو النهر أو الوادي أو

ما يشرب منه، والله أعلم.

ومن

مسألة فيمن حلف لا يأكل شيئا وفيه بعضه]

حلف لا يأكل الشعير، فأكل خبز برّ أو غيره فيه شعير؛ حنث.

وإن حلف لا يأكل خبز الشعير، فأكل خبزًا فيه شعير اوغيرها؛ لم

يحنث.

وإن حلف لا يأكل البرّ، فأكل خبز ذرة فيه بر؛ حنث.

وإن حلف لا يأكل خبز بر، فأكل خبز ذرة فيه ابرا؛ لم يحنث.

ومن

مسألة

حلف لا يأكل تمر أخيه، فأعطاه أخوه تَمرًا، فأبدل بالتمر الذي أعطاه أخوه تمرًا غيره وأكل بديله؛ فلا يحنث. /346/

او من حلف لا يأكل محدودًا يعرفه بعينه، فأبدل به وأكل بديله؛ فإنَّه

لا يحنث.

ومن حلف لا يأكل من تمر هذه القرية، فأبدل] (1) تمرًا منها بتمر غيرها وأكله (2) فلا يحنث؛ لأنه أكل تمر غيرها.

(1) خرم في الأصل، وسقطت من (ق) أيضًا، وقد استفدناها من الذكر السابق لهذه المسألة

في

هذا الجزء، ص مخ 338.

(2) في الأصل: «فأكله خ وأكله». خ