الجزء الحادي عشر والثاني عشر
الجزء ٩ · صفحة ٥٧٩باب [48]: في اليمين عن الأكل والشرب ومثله وأحكام ذلك
579
كل من حلف امن غير ان يستحلف فله نيته فيا يمينه، فإن أكل سواه فلا بأس عليه. وقال القاسم والحواري اإن نوى لحم البقرا وأكل غيره فلا بأس عليه.
ومن حلف لا يأكل اللحم كلّه وأدخل في نيَّته السمك؛ فقالوا كلّهم: لا ايأكل السَّمَك إذا أدخله في نيته، فإن أكلها حنث.
ومن حلف لا يدخل بيته هذا التمر، افجعل خلا ثُمَّ أدخله بيته؛ قال
أبو المؤثر: لا بأس به؛ لأنَّه قد طرح منه النوى والعصارة.
اومن حلف لا يأكل من هذه النخلة شيئًا، فأخذ منها فرخ طير فأكله؛ فإنَّه لا يحنث؛ لأنَّ الطير ليس منها، والله أعلم.
ومن حلف لا يأكل رؤوسًا، فأكل رؤوس السمك؛ لم يحنث، إلا أن ينوي كل رأس.
شيء.
وإن حلف لا يأكل الشوى فهو [شوى] اللحم)، إلا أن ينوي شوى كلّ
ومن حلف لا يأكل أدما؛ فالأدم اللبن والسمن والخل والزبد والزيت
وأشباه ذلك.
ومن حلف لا يأكل (3) هذا الطعام له رأسًا، ثُمَّ أكل منه؛ فإنَّه يحنث؛ لأنَّ الفم من الرأس.
(1) خرم في الأصل، والتقويم من النسخة (ق) وبيان الشرع، 364/ 26. (2) كذا في الأصل و (ق)، وسيعيد هذه العبارة بعد قليل، وقد جاء معنى هذا في بيان الشرع حلف لا يأكل الشوي فأكل باذنجانا او سمكًا أو غيره فإنه لا يحنث
: (342/ 26)
من
حتى يأكل شوى اللحم؛ لأنَّه هو الشوى المعروف … ».
(3) في (ق): «لا يدخل».