الجزء الحادي عشر والثاني عشر
الجزء ٩ · صفحة ٥٨٠01.
كتاب
الجزء الثاني عشر
ومن حلف على جماعة أنَّهم لا يذوقون هذا الطعام، فذاقه واحد منهم
ولم يذقه الباقون؛ فلا حنث عليه حَتَّى يذوقوه جميعًا.
ومن حلف لا يأكل في بيت رجل طعامًا، فقضم حبا؛ فقد حنث. ومن حلف على الأدم؛ فالأدم اللبن والسمن والخل والزبد والزيت وأشباه ذلك، وليس البيض والجبن وأشباه ذلك أدما. وليس البطيخ والقثاء والخيار والجزر من الفاكهة، ولا الرمَّان ولا الرطب والماء والبقول من العيش والخبز، والملح والفلفل والخل والأبزار التي تكون في القدر ليس من العيش. ومن حلف لا يأكل رؤوسًا، فأكل رؤوس سمك؛ لم يحنث، إلا أن ينوي
كل رأس.
وكذلك إن حلف عن البيض فهو بيض الدجاج وغيره من الطير
ولا يحنث في بيض / 348/ اغير ذلِكَ إن أرسل.
وإن حلف لا يأكل الشوى فهو اللحم، إلا أن ينوي شوى كلّ شيء. اومن حلف لا يشرب لبن ثلاث، شاياه، فشرب لبن واحدة؛ لم يحنث. وكذلك إن احلف لا يأكل تمر ثلاث نخلات، فأكل من واحدة؛ لم يحنث.
ومن حلف أنه لم يأكل اليوم شيئًا، وقد كان قد شرب لبنا) أو ماء؛ فعن هاشم: أنَّه لا حنث عليه. وقال أبو منصور: اهو حانث وتلا هذه الآية (فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِني وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنّى إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةٌ بِيَدِهِ} (البقرة: 249).
ومن حلف أنَّه لا يأكل الرطب، فأكل رطبة واحدة؛ حنث.
ومن حلف لا يأكل خبز فلان، فأكل واحدة؛ لم يحنث حَتَّى يأكل ثلاث خبزات.
(1) خرم في الأصل، والتقويم من: بيان الشرع، 378/ 26.