كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الحادي عشر والثاني عشر

الجزء ٩ · صفحة ٥٨٢

582

باب

49

-08

(1)

في أيمان اللباس ومثله | وأحكام ذلك

اومن حلف لا يلبس قميصا ولا سراويل، فتردّى بهما على عنقه؛ حنث. وإن احلف لا يلبس كمةً، فوضعها على يده (2)؛ لم يحنث. فإن وضعها على رأسه وهي مطوية لم يحنث. او من حلف لا يلبس هذه العمامة فقطعت قميصا ثُمَّ لبسها؛ حنث، أن ينوي لا يلبسها عماامة.

إِلَّا

وإن حلفا لا يلبس هذا الثوب، ثُمَّ قطع قميصا ولبسه؛ حنث. ومن حلف لا يلبس ثيابًا، فلبس ثوبًا واحدًا؛ لم يحنث حَتَّى يلبس ثلاثة أثواب.

فإن حلف لا يلبس ثوب فلان فقطع نصفين افلبس نصفها؛ فإن كان هذا النصف من اللباس حنث، وإن كان مِمَّا ليس فيه لباس لم يحناث، وإن كانت القطعة عمامة فاعتم بها حنث. ومن حلف لا يلبس القطن، فلباس ثوبًا؛ حنث إلَّا أنا يكون له معنى.

ومن

حلف لا يلبس نعلين، فقام عليهما ليقياه عن الشمس ولم يدخل

رجليه في الشراك؛ فلا أراه حانئًا.

(1) في (ق): «النسيان وكتب فوقها: «اللباس».

(2) خرم في الأصل، والتقويم من: بيان الشرع، 403/ 26.