كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الحادي عشر والثاني عشر

الجزء ٩ · صفحة ٥٨٥

باب 49: في أيمان اللباس ومثله وأحكام ذَلِكَا

???

بثمنه ثوبًا، وكذلك قال أبو علي والأزهر، قالا وكذلك الحبّ إذا حلف عنه

مثل الثوب (1).

(1) في الأصل و (ق): + «ومن غيره: زيادة زادها الناسخ من جوابات الشيخ أحمد بن مفرج رحم الله إلى الشيخ العالم مداد بن محمد بن مداد ـ رحمه الله تعالى اوغفر لها ـ. /351/ مسألة: ورجل حلف بثلث ماله للفقراء إن البس من غزل زوجته شقة مدة الحياة، فغزلت له ثوبًا من قطن رداء أو سراويل؛ هل يلحقه الحنث في ثوب القطن. الجواب: فلاا يلحقه الحنث إذا كان نيته ثوب الكتان، وإن أرسل بلا نية فثوب يقع عليها اسم شقة، ويحنث لذلك. وأكثر معاملة أهل عُمان او قصدهم شقة الكتان فعلى هذا لا يحنث، والله أعلم. مسألة: وعن امرأة قالت لزوجها: إن دخلت بيتك بعلد ثلاثة أيام فوجهها أسود؛ أيكون هذا القول فيه كفَّارة التغليظ أم يمين مرسل أم لا كفَّارة عليها في هذا القول؟ الجواب: فيجري فيه اختلاف على ما ذكر في القبحة إذا لم ايقل من الله ولا قبحه الله؛ فقيل: يمين مرسل. وقيل: لا شيء. وقد قال الشيخ أحمد بن النظر [لعله: بن مفرج] رحمه الله: هذا وبعض يرى الأيمان مرسلة، سوى العهود بمولى. الفضل والفضل [في (ق): الجواب الجواب]. وعن امرأة مرضت فقالت في مرضها أنا أبرأ من مرضي إن شاء الله وعلي رأس غنم أذبحه في مساجد العباد أنا وبعلي فبرئت من مرضها وافترقت هي وزوجها؛ أيلزمها ما تركت أم لا؟ الجواب: فهذا قد عارضته معصية إن اجتمعت هي وزوجها؛ ولعل تلزمها كفَّارة النذر بلا عزم مِنّي في ذلك، وحفظي فيه خؤون، ولا عندي فيه حفظ، وأنا أطلب فيه الأثر إن شاء الله. قال الناسخ: إن ذبحت رأس الغنم بعدما فارقها زوجها في المكان الذي نذرت أن تقضيه فيه ولم يخرج معها مطلقها، وهو الذي حلفت أن تفعله هي وهو، أو كان غيره أن يخرج هو وهي، أو يفعلا فعلا من الطاعات، ولم يرض بأن يتابعها على ما نذرت؛ فقد أوفت بنذرها ولا كفَّارة عليها، والله أعلم هكذا جاء الأثر رجع إلى كتاب الضياء».