كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الحادي عشر والثاني عشر

الجزء ٩ · صفحة ٥٨٦

586

اليمين بالصلاة والوضوء، وأحكام ذلك، وأحكام ذلك

من حلف أنه لا يصلي خلف فلان فنسي يومًا فصلى خلفه، فلما فرغ من صلاته ذكر أنَّه جنب؛ فقد حنث وإن لم يكن جنبًا وكان متوضئًا، فَلَمَّا صلى ركعة /352/ كاملة (1) ـ أقل أو أكثر - ذكر أنه حنث؛ فَإِنَّه إذا صلَّى خلفه شيئًا من الصلاة حنث، إلا أن يكون اقال: لا يصلي خلفه صلاة؛ فإذا قال ذلك أو نواه في نفسه لم يحنث حَتَّى يصلّي اخلفه صلاة. فإن قال: صلاة، فصلى خلفه نافلة في رمضان؛ فإذا صلى خلفه اركعتين حنث، إلا أن يقول أو ينوي (2) صلاة مفروضة.

(2) (3) [ومن قال: نقض الله عليه كل صلاة صلاها، أو كلّ صيام]؛ فقد تنتقض الصلاة والصيام اولا يكفر الإنسان، إلَّا أنَّه إن أراد (4) أحبط الله عمله ذلك لزمته الكفَّارة.

وأما قوله: «لا يقبل الله صلاته»؛ فأرجو [أن] يُجزئه كفَّارة مرسل. فإن

(1) في (ق): «ثانية»؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتنا من بيان الشرع، 40/ 26، والله أعلم. (2) خرم في الأصل، والتقويم من النسخة (ق) وبيان الشرع، 40/ 26. (3) في الأصل: علامة (2) تدلّ على السقط من النسخة المنقول منها، وفي (ق): بياض قدر هي ما أضفناه بين معقوفين من مصنف الكندي

كلمات؛ ولعل العبارات الناقصة سبع

(ج 9). (4) في

الأصل: + «بطل (2)». وفي (ق): بياض قدر كلمة.