الجزء الحادي عشر والثاني عشر
الجزء ٩ · صفحة ٥٨٨588
كتاب
الجزء الثاني عشر
ومن) حلف أن يُصلّي) اليوم كلّه، فصلَّى اليوم كله إلا الأوقات التي لا تجوز أفيها الصلاة من اليوم؛ فإنَّهُ يحنث (2)؛ لأنَّه لم يصل اليوم كله. وإن صلَّى اليوم كله لم يحنث وعليه التوبة إذا صلَّى في وقت لا تجوز فيه
الصلاة.
من الأثر: ومن حلف ليصومنَّ كل يوم اثنين، افترك يوما؛ فليكفر يمينه ويصوم يوما مكانه، فإن ترك - أيضا - يومًا آخر فليصم مكانه يومًا آخر ولا يكفّر عن ايمينه؛ لأنها قد كان حنث في المرَّة الأولى فكفّر يمينه، ولكن
كلما ترك صيام يوم الاثنين افليصم يوما| مكانه.
0485
(1) خرم في الأصل، والتقويم من النسخة (ق) وجامع البسيوي، ص (2) في (ق): «أنه لا يحنث»؛ ولعل الصواب ما أثبتنا من جامع البسيوي، ص 485.
٥٬٤٨١ / ١١٬٢٣٨
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.