كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الحادي عشر والثاني عشر

الجزء ٩ · صفحة ٥٨٩

589

51

في أيمان الصبيان والعبيد والعبيد

درو

واالصبيّا إذا حلف وهو صبي، وحنث وقد بلغ؛ فبعض ألزمه اليمين،

وبعض لم يلزمه. او إن حنث (1) وهو صبي فلا كفَّارة عليه.

ومن حلف وهو صغير لم يحتلم على شيء لا يعلمه، فلما بلغ علم

ما حلف عليه؛ ففيه اختلاف ومن حلف وهو صبي كاذبًا فلا يلزمه شيء. وإن حلف صَبِيّ بصدقة ماله، ثُمَّ بصدقة ماله، ثُمَّ حنث بعدما بلغ؛ قال محمد بن محبوب: يعشّر ماله. وقال محبوب: ابن اثنتي عشرة سنة تلزمه كفَّارة ما حلف إذا حنث. وقال أبو عبد الله: من حلف قبل بلوغه وحنث بعد البلوغ حنث، وإن حنث وهو ابن اثنتي عشرة سنة حنث. وقال: الصلاة على من عقل، والصيام على من استطاع.

وقال أبو عبد الله نصر: إذا حلف الصبي في صغره، ثُمَّ حنث في صغره؛ فلا شيء عليه. فإن حلف في صغره، ثُمَّ حنث بعد بلوغه؛ فعليه ما حلف

وقال الأزهر ومسبّح في غلام لم يبلغ الحلم حلف أنَّه لا يتزوج، فَلَمَّا بلغ وأقرّ بالإسلام تزوج؛ قالا: ليس عليه شيء.

(1) خرم في الأصل، والتقويم من النسخة (ق) وجامع البسيوي، (2) في الأصل: + «خ عليه».

490