كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الحادي عشر والثاني عشر

الجزء ٩ · صفحة ٥٩٤

594

كتاب

الجزء الثاني عشر

مسألة: [في حلف المرأة]

او إنا حلفت امرأة عن كتان؛ فعن موسى أنَّها إن باعته فثمنه (1) مثله، وفي موضع آخر عنه: أنَّه لا بأس بثمنه أو بدله؛ فلا أدري أي قوليه كان قبل. ومن كسا امرأته وكسا أم ولده فقالت امرأته: أريني كسوة جاريتك، فقال: لا، فقالت امرأة كلّ ثوب ألبسه من كسوتك فهو كسوة للبيت حَتَّى تريني كسوة جاريتك؛ فكلّ ثوب تلبسه من كسوته فهو كما قالت كسوة للبيت. فإن أعطاها دراهم ثُمَّ لم يقل لها: إنّ هذا لك اشتري به كسوة، ولم يقل لها كسوتك؛ فلا أرى بأسًا.

ومن حضره الموت فقال لزوجته: إن حدث بي حدث الموت فانكحي من شئت ولا تنكحي فلانًا، فحلفت إن نكحت فلانًا فكل مال لها هدي إلى الكعبة وكل ولد لها بحيرة؛ فإنَّها إن تزوّجت هذا الرجل الذي وقع عليه

قسمها.

مالك؟

فقيل: إنّ هذه المرأة استفتت جابر بن زيد فقال لها: كم مبلغ فقالت: ينيف على أربعين ألفًا، فأمرها أن تهدي عُشر مالها، وأن تنحر عن كل ولد لها، بدنة، وتعتق عن كلّ واحد منهم نسمة /357/ صحيحة إن تزوجت ذلك الرجل.

قال الربيع: إن [كان] كثيرًا فالعشر يجزئها، وإن كان قليلًا فالخمس أحبّ إليَّ من العشر. وإن اغضبت امرأة على ابنها فقال: إن أكلت من كسب كسبته فكل مال أملكه فهو هدي، ثُمَّ أكالت؛ فلتهد شاة.

(1) في (ق): «أنها إن باعه قيمته».