كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الحادي عشر والثاني عشر

الجزء ٩ · صفحة ٥٩٦

596

كتاب

الجزء الثاني عشر

مسألة: [في متفرقات]

ومن حلف لا يلبس من غزل امرأته ثوبًا، فلبس ثوبًا فيه من غزلها؛ فإذا كان فيه من الغزل بقدر ثوب حنث. وفي موضع آخر: عن أبي عبد الله أيضًا: أنَّه لا يحنث حَتَّى يلبس من غزلها كما حلف، وهو أحبّ إليَّ.

ومن حلف بصدقة ما يملك أنَّه لا يشتري لامرأته ثوبا، ونيته أنَّه لا يكسوها ثوبًا، ثُمَّ اشترى ثوبًا لنفسه وأعارها /358/ إياه فلبسته؛ أنه

يحنث.

ومن حلف بالصدقة ماله لا يكسو امرأته ثوبًا)، ونيته ثوب احرير، فكساها ثوبًا غير حرير؛ فلا حنث | عليه.

ومن

أعطى صوعًا الغيره وا لأهله الصائغ وقاطع اعلى جعله، ورجع إلى منزل فوقع بينه وابين أهله، فلعن نفسه إن عاد بعد هذا اليوم يصوغ الها شيئًا، ولم يكن الصائغ صاغ الحليّا ذلك اليوم الذي حلف فيه وصاغه بعد ذلك اليوم بيوم؛ فلا يحنث، اولا يأمر الصائغ (2) أن يصوغه، ولا بأس أن يفديه من عند الصائغ، ولا حنث عليه؛ لأنه قاطع عليه قبل يمينه.

وإن طلب رجل امرأة فقالت: هو علي هدي إن تزوجته؛ فهو هدي عليها، فإن بدا لها أن تزوّجه فلتهدي ديته (3) إلى البيت يشتري بها البدن اوينحرا. وعن أبي الحواري: ومن حلف أنه يطأ امرأته في هذه الليلة في صحار، فوطئها في البحر حيث تكلّى السفن أو دون ذلك مِمَّا يلي البر؛ حنث.

(1) في (ق): «ثوبين». (2) خروم في الأصل، وتقويمها من النسخة (ق) والمصنّف للكندي (ج 9).

(3) في (ق): «بدنته».